موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. قانون العمل الاجازات والتأمينات

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

استعرض قانون العمل الجديد قواعد ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات للعمال، مؤكداً على تنظيم يوم العمل الأسبوعي وضمان حقوق الموظف في أجر إضافي عند العمل الإضافي.

 

وينص القانون على ألا تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات يومياً أو 42 ساعة أسبوعياً، مع توفير فترة راحة لا تقل عن ساعة لكل 5 ساعات عمل متصلة، على أن لا تتجاوز الفترة بين بداية ونهاية العمل 10 ساعات يومياً.

ويحصل كل عامل على راحة أسبوعية كاملة مدتها 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى، فيما يُسمح بالعمل الإضافي في ظروف استثنائية مقابل أجر إضافي يبدأ من 35% للساعة النهارية و70% للساعة الليلية. كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بعرض جدول يوضح يوم الراحة وساعات العمل وفترات الاستراحة في مكان ظاهر للعمال.

فيما يتعلق بالإجازات، ينص القانون على استحقاق العامل إجازة سنوية بأجر تبدأ من 15 يوماً في السنة الأولى وتصل إلى 45 يوماً للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، مع تنظيم إجازات دراسية للعمال المتقدمين لأداء الامتحانات وإجازات عارضة وطارئة وفقاً للظروف.

كما يشمل القانون الإجازات الرسمية، وإجازة شهرية لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس بعد خمس سنوات خدمة متصلة، والإجازة المرضية المقررة من الجهات الطبية مع صرف التعويض وفق قانون التأمينات الاجتماعية.

ويضع القانون واجبات العمال ومسؤولياتهم، بما يشمل أداء العمل بدقة وأمانة، تنفيذ الأوامر المشروعة، المحافظة على أدوات العمل، احترام زملاء العمل، والحفاظ على أسرار العمل، مع إلزام العامل بإخطار جهة العمل بأي تغييرات في بياناته.

ينظم قانون العمل المصري (رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته) إجازات الموظفين، وأجورهم، وتأميناتهم بمواد محددة تضمن حقوق العامل، أبرزها 21 يوماً إجازة سنوية (تزيد لـ 30 يوماً بعد 10 سنوات خدمة)، و13 يوماً عطلات رسمية بأجر، وتأمينات شاملة (صيغة: مرض، شيخوخة، إصابة).

أولاً: إجازات الموظفين في قانون العمل (مواد 47-58)

الإجازة السنوية (المادة 47): 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى سنة، تزيد إلى 30 يوماً لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الـ50.

الإجازة السنوية للمبتدئين (المادة 47): 15 يوماً لمن أمضى 6 أشهر في العمل.

الإجازة العارضة (المادة 51): 7 أيام في السنة (بحد أقصى يومين في المرة الواحدة) وتخصم من الإجازة السنوية.

العطلات الرسمية (المادة 52): إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات (بحد أقصى 13 يوم).

إجازة الحج/الزيارة (المادة 53): شهر بأجر كامل (لمن أمضى 5 سنوات خدمة، ولمرة واحدة طوال الخدمة).

الإجازة المرضية (المادة 54): يحددها الجهة الطبية، ويصرف التعويض وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي.

حظر التنازل (المادة 47/48): لا يجوز للعامل النزول عن إجازته مقابل مادي، ويجب أخذها وقت استحقاقها.

ثانياً: أجر الإجازة والتأمينات

أجر الإجازة (المادة 48): يجب أن يدفع أجر الإجازة السنوية مقدماً.

أجر العطلات (المادة 52): إذا عمل الموظف في يوم عطلة رسمية، يستحق ضعف الأجر.

التأمين الاجتماعي (المادة 54): يتم تعويض العامل المريض بنسب متفاوتة (75% – 85% – 100% حسب نوع المرض ومدته).

ثالثاً: مواد هامة أخرى

إجازة الوضع (المادة 91): 90 يوماً بأجر كامل للمرأة العاملة (مرتين طوال مدة الخدمة).

التحايل على الإجازة (المادة 50): يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من أجر الإجازة إذا عمل لدى صاحب عمل آخر خلالها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى