موسوعة قانونية “العدل أساس الملك” .. قانون التصالح فى مخالفات البناء

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ينص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، على تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفق قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع مراعاة المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

 

ويشترط القانون ألا يقل مقابل التصالح للمتر عن 50 جنيهًا، ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بالقيم التي سبق تحديدها في اللجان المعنية بالقانون رقم 17 لسنة 2019.

 

وينص القانون على استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة على الطلب. كما يتيح القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح تخفيض يصل إلى 25% من إجمالي قيمة التصالح في حال السداد الفوري.

 

ويتيح القانون أيضًا أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع استحقاق عائد لا يزيد عن 7% في حال تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل هذا العائد.

 

وينص القانون على خصم ما سبق سداده في أي أحكام قضائية صادرة بشأن المخالفات موضوع طلب التصالح، لضمان عدم تحميل المواطنين مبالغ إضافية على ما دفعوه سابقًا.

 

ويأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع المخالفات العمرانية، وتوفير حلول مالية مرنة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة المصلحة العامة في التطوير العمراني للمدن والمناطق المختلفة.

التصالح في مخالفات البناء في مصر يتم حالياً وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يُلغي القانون رقم 17 لسنة 2019. يسمح القانون بتقنين أوضاع الأعمال المخالفة قبل 17 ديسمبر 2023، مع حظر التصالح على السلامة الإنشائية، التعدي على خطوط التنظيم، أو النيل والآثار، وتغيير الاستخدام للجراجات.

أهم مواد وقواعد القانون رقم 187 لسنة 2023:

المادة الأولى (جواز التصالح): تتيح التصالح في مخالفات البناء وتغيير الاستخدام بشرط ثبوتها قبل العمل بالقانون.

المادة الثانية (استثناءات البناء خارج الحيز): تسمح بالتصالح على الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن والمكتملة بالمرافق (تصوير جوي 22/7/2017).

المادة الثالثة (المحظورات): تحظر التصالح على: (1) السلامة الإنشائية، (2) خطوط التنظيم وحقوق الارتفاق، (3) الطراز المعماري، (4) قيود الارتفاع للطيران/الدفاع، (5) الأراضي المملوكة للدولة، (6) الآثار ونهر النيل، (7) تغيير استخدام الجراجات.

المادة السادسة (الإجراءات): يُقدم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ اللائحة التنفيذية مع رسم فحص (يصل لـ 5 آلاف جنيه) وجدية تصالح (حتى 25%).

تقسيط المبالغ: يجوز التقسيط على 3 سنوات بفائدة، مع سداد 25% مقدم.

التظلمات: يحق التظلم من الرفض خلال 30 يوماً.

يستمر وقف الأحكام والقضايا لحين البت في الطلب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى