موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. الكلالة فى المواريث واحكام الميراث

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” الكلالة فى المواريث ”
الكلالة في المواريث هي أن يموت الشخص (رجل أو امرأة) دون أن يترك أصولاً (أب، جد) أو فروعاً (أبناء، بنات، أو أبناء ابن). وفقاً للقانون المصري (المستمد من الشريعة)، يرث في هذه الحالة الإخوة (أشقاء/لأب/لأم). حالاتها: الإخوة لأم (السدس/الثلث) والأشقاء/لأب (فرضاً أو تعصيباً).
مواد الكلالة في قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943:
المادة (10): تنص على ميراث الإخوة لأم (حالة خاصة من الكلالة)، حيث يستحقون السدس للواحد والثلث للاثنين فأكثر، بالتساوي بين الذكور والإناث، بشرط عدم وجود فرع وارث أو أصل وارث من الذكور.
المادة (11): توضح ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب (المقصود غالباً بالكلالة عند غياب الأصول والفروع)، حيث يرثون بالتعصيب أو الفرض، للذكر مثل حظ الأنثيين.
الخلاصة:
لا يوجد تعريف صريح باسم “الكلالة” في مادة واحدة، ولكن أحكامها مفصلة في مواد المواريث المتعلقة بـ ميراث الإخوة في القانون 77 لسنة 1943، خاصة في حالات غياب الأب والابن.
” القاتل لا يرث ”
يعد القتل العمد المانع للإرث من أهم موانع الميراث قانوناً وشرعاً، حيث نصت المادة (5) من قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943، والمعدل في 2017، على أن القاتل عمداً لا يرث من مورثه شيئاً، سواء كان فاعلاً أصلياً أو شريكاً أو شاهداً زور أدت شهادته للإعدام، بشرط أن يكون القتل بلا حق أو عذر، وأن يكون القاتل عاقلاً بالغاً (15 سنة).
تفاصيل حكم القاتل في القانون:
نوع القتل: يجب أن يكون القتل “عمداً” و”بغير حق” و”بدون عذر” (مثل تجاوز حق الدفاع الشرعي).
القاتل عمداً: يحرم من الميراث والوصية والديّة (طبقاً لـ موقع الشيخ ابن باز).
المادة القانونية: المادة 5 من القانون 77 لسنة 1943 (المعدل)، والتي تنص على: “من موانع الإرث قتل المورث عمداً، سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه…”.
شروط الحرمان:
أن يكون القتل عمدياً.
أن يكون القتل بلا حق ولا عذر.
أن يكون القاتل عاقلاً وبالغاً من العمر 15 سنة.
القاعدة الفقهية: القاتل لا يرث استناداً للقاعدة “من استعجل الشيء قبل أوانه، عوقب بحرمانه”.
ملاحظة: إذا كان القتل خطأً، فقد اختلف الفقهاء، ولكن القانون اليوم السابع يركز على القتل العمدي كحالة مانعة صراحةً
” حالات استثنائية القاتل يرث ”
في القانون المصري (المادة 5 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943)، يُحرم القاتل عمداً من الميراث. الحالات الاستثنائية التي يرث فيها القاتل تشمل القتل الخطأ (عند المالكية)، القتل بحق (دفاع شرعي، قصاص)، أو القتل من غير كامل الأهلية (مجنون/صبي)، حيث يعتبر القتل هنا غير مانع للميراث.
الحالات الاستثنائية لوراثة القاتل:
القتل الخطأ: يرث القاتل خطأً من التركة (الأموال) عند المالكية، ولكنه لا يرث من الدية.
القتل بحق: إذا كان القتل دفاعاً عن النفس، أو تنفيذًا لحكم قضائي، أو قصاصاً، فلا يحرم القاتل من الإرث.
غير المكلف: إذا كان القاتل مجنوناً، أو صبياً غير بالغ، أو مكرهاً، فلا يطبق عليه حرمان القتل.
القتل بالتسبب غير المباشر: في بعض الآراء الفقهية، إذا لم يكن هناك قصد مباشر للقتل، فقد لا يمنع الميراث.
نصوص المواد القانونية (القانون المصري):
المادة (5) من قانون المواريث 77 لسنة 1943: “من موانع الإرث قتل المورث عمداً، سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه، إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر 15 سنة”.
مفهوم المخالفة: إذا وُجد عذر، أو كان القتل خطأً، أو كان القاتل غير عاقل (مجنون) أو لم يبلغ 15 سنة، فلا يطبق المنع المطلق.
خلاصة: القتل العمدي المباشر هو المانع الوحيد المجمع عليه، وما سواه يخضع لتفصيلات فقهية وقانونية تختلف باختلاف نوع القتل وأهلية القاتل
ينظم الميراث في مصر بشكل أساسي قانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 وتعديلاته (بما فيها القانون 219 لسنة 2017)، والذي يستند إلى الشريعة الإسلامية. يُطبق القانون عند وفاة المورث، وتشمل أحكامه: أسباب الإرث، الموانع، نصيب الورثة، والحجب، مع عقوبات جنائية للممتنعين عن تسليم الميراث (المادة 49).
أبرز مواد وأحكام قانون الميراث المصري (رقم 77 لسنة 1943):
أسباب الإرث (مادة 7): الزوجية، القرابة، والعصوبة السببية، مع مراعاة قواعد الحجب والرد.
موانع الإرث (مادة 5): قتل المورث عمداً، سواء كان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً، بلا حق أو عذر، ويجب أن يكون عاقلاً وبالغاً من العمر 15 سنة.
اختلاف الدين (مادة 6): لا توارث بين مسلم وغير مسلم.
الأنصبة الشرعية (مواد 240-251): تحدد أنصبة (النصف، الربع، الثمن، الثلثين، الثلث، السدس) وفقاً للحالات الشرعية المعروفة (بنت صلبية، زوجة، أم، إلخ).
ميراث ولد الزنا واللعان (مادة 406): يرث من أمه وقرابتها، وترثه.
التخارج (مادة 48 – تعديل 2017): هو تصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث مقابل شيء معلوم.
عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث (مادة 49 – القانون 219 لسنة 2017): الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي.
إرث ذوي الأرحام (مادة 31): يستحقون التركة في حال عدم وجود عصبة أو أصحاب فروض.
الوصية الواجبة (قانون 71 لسنة 1946 – مادة 76): إذا لم يوصِ الميت لفرع ولده الذي مات في حياته بمثل ما كان يستحقه، وجبت للفرع وصية بقدر نصيب أصله في حدود الثلث.
ملاحظة: تُعتبر المحاكم الشرعية (دوائر الأحوال الشخصية) هي المختصة بنظر هذه القضايا
“عقوبة الممتنع عن تسليم الارث ”
يعاقب القانون المصري (المادة 49 من قانون المواريث، المعدلة بالقانون 219 لسنة 2017) الممتنع عمدًا عن تسليم الميراث بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة 20-100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. تسري العقوبة أيضًا على حجب مستندات الميراث، وتغلظ العقوبة في حالة العود (التكرار) إلى الحبس سنة على الأقل.
تفاصيل عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث:
المادة القانونية: المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمعدلة بالقانون رقم 219 لسنة 2017.
الجريمة: الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، أو حجب مستندات الميراث.
العقوبة الأصلية: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة العود: الحبس مدة لا تقل عن سنة في حال تكرار الجريمة.
الصلح: يجوز التصالح في هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد الحكم البات.
شروط تحقق الجريمة:
وجود تركة (ميراث) مملوكة للموروث.
أن تكون التركة تحت حيازة أحد الورثة.
الامتناع العمدي عن التسليم للمستحقين.
توجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو خطاب مسجل بعلم الوصول، للمطالبة بالميراث.
موقف محكمة النقض والدستورية:
أقرت المحاكم بأن جريمة الامتناع عن تسليم الميراث لا تتطلب “قسمة نهائية” للتركة (رضائية أو قضائية) لقيامها، مما يسهل على الورثة استرداد حقوقهم، حسب ما ذكر في منشور على فيسبوك.


