موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. المخلفات الخطرة والنفايات النووية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

عاقبت المادة 73 من قانون تنظيم إدارة المخلفات بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 62 من هذا القانون.

 

وفي هذا السياق تنص المادة 62 المذكورة أعلاه على أنه يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس بحسب الأحوال وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون

وحددت المادة 63 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية يجب على السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلى الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالى في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، على أن يكون سارى المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك.

 

ويكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأمورى الضبط القضائى من موظفي الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشى منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

تُعرَّف المخلفات الخطرة في القانون المصري (رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية) بأنها مخلفات الأنشطة التي تحتفظ بخصائص خطرة (سمية، اشتعال، تآكل)، ويحظر تداولها إلا بترخيص، وفقاً للمادة 55. تفرض المادة 62 حظراً تاماً على استيرادها أو مرورها، وتُفرض عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين.

أهم مواد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020:

المادة (55): تحظر تداول، جمع، نقل، تخزين، أو معالجة المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز المختص والجهات الإدارية، ويلتزم المرخص له بالتخلص منها بشكل آمن بيئياً.

المادة (62): تحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي مصر، كما تحظر مرور السفن التي تحملها في البحر الإقليمي إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس.

المادة (63): تلزم السفن العابرة التي تحمل مواد خطرة بتقديم شهادة ضمان مالي لتغطية أي أضرار بيئية محتملة.

أهم مواد القانون رقم 4 لسنة 1994 (بشأن البيئة) وتعديلاته:

المادة (29): تحظر إلقاء أي مواد أو مخلفات خطرة في المجاري المائية.

العقوبات (المادة 84): توقع عقوبات مغلظة (حبس وغرامة) على من يخالف شروط تداول المخلفات الخطرة أو يتسبب في تلويث البيئة بها.

تعريف المخلفات الخطرة:

تشمل النفايات الناتجة عن الأنشطة الطبية، الصيدلانية، المذيبات العضوية، والأحبار والدهانات، وتصنف لرموز (سامة، حادة، قابلة للاشتعال، مسببة للتآكل، تفاعلية).

يُحظر في القانون المصري، وتحديداً القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، المادة 6، استيراد، إدخال، أو دفن النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك في أراضي مصر أو بحرها الإقليمي. العقوبات صارمة، تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية كبيرة على المخالفين، نظراً للأضرار البيئية والصحية الخطيرة.

أهم مواد دفن النفايات النووية في القانون المصري:

المادة (6) من القانون رقم 7 لسنة 2010}: تحظر بشكل مطلق استيراد النفايات المشعة، أو الوقود النووي المستهلك، أو إلقاء أو دفن أي منها في أراضي جمهورية مصر العربية، البحر الإقليمي، أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري.

عقوبات المادة 6: تصل إلى الحبس لمدة 20 سنة وغرامة لا تقل عن 20 مليون جنيه (وفقاً لتعديلات القانون) لكل من أدخل أو دفن هذه المواد.

نصائح إضافية:

يتم دفن النفايات المشعة في مستودعات جيولوجية عميقة جداً (200-1000 متر تحت سطح الأرض) في الدول التي تسمح بذلك (وليس في مصر) لضمان عزلها.

تعتمد إدارة النفايات بشكل عام على اتفاقيات دولية مثل اتفاقية بازل التي تنظم نقل النفايات الخطرة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى