موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك ” .. قانون حماية الثروة السمكية

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية 5 محظورات لحماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد، وذلك من خلال الضوابط التالية

1 – يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .

2 – يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك .

3 – يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .

4 – يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .

5 – يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح.

يعد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 هو التشريع الأساسي في مصر لحماية البحيرات والثروة السمكية. يهدف القانون إلى حظر التعديات والتلوث وتجريم الصيد غير المشروع، حيث تفرض مواد القانون (خاصة المواد 13-20 و36) عقوبات بالحبس وغرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، مع مصادرة المعدات، وتضاعف في حالة العود.

أبرز مواد القانون لحماية البحيرات والثروة السمكية (قانون رقم 146 لسنة 2021):

المادة 13: تحظر حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو حرمها أو على شواطئها دون ترخيص من الجهاز.

المادة 14: تحظر بغير ترخيص إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات أو تحويط أي مساحة مائية، كما تحظر استغلال جزر البحيرات في رعي الماشية أو صيد الطيور.

المادة 15: تحظر التعدي بأي شكل على الأراضي الخاضعة لإشراف الجهاز، وتمنع إقامة منشآت أو أنشطة داخل حرم البحيرات إلا بترخيص.

المادة 18 (الفقرة الثانية): عقوبة مخالفة أحكام الحماية، حيث تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة بين 100 ألف و500 ألف جنيه.

المادة 25: تحظر صيد أسماك الزينة في المياه البحرية إلا بترخيص.

المادة 36: تحدد عقوبات الصيد الجائر وغير المشروع، وتفرض الحبس وغرامات لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، مع مصادرة المركب والمضبوطات.

أهم المحظورات الواردة:

الصيد غير المرخص: صيد الأسماك دون ترخيص، أو استخدام طرق صيد غير مسموح بها.

التعدي على البحيرات: إقامة منشآت، ردم، أو تجفيف داخل البحيرات.

تلوث المياه: إلقاء مواد ضارة أو مخلفات بالبحيرات.

إنشاء مزرعة سمكية: إنشاؤها بدون ترخيص، وهو ما يعاقب عليه بالحبس وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه.

يحل هذا القانون محل القانون رقم 124 لسنة 1983، وينقل كافة اختصاصات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى