موسوعة قانونية العدل أساس الملك.. الفرق بين تعاطى المخدرات واتجار المخدرات فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

ننشر الفرق بين عقوبة تعاطى المخدرات التى هى مخففة فى القانون لدرجة الغرامة وعقوبة الاتجار فى المخدرات المغلظة لدرجة المؤبد والاعدام

قانون مكافحة المخدرات المصري هو القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته (آخرها قانون 122 لسنة 1989 وتعديلات 2019 و 2021)، ويُعد القانون الأساسي لمكافحة المخدرات، حيث شدد العقوبات لتصل إلى الإعدام والمؤبد وغرامات حتى 500 ألف جنيه في جرائم الاتجار (المواد 33، 34، 35)، بينما تختلف عقوبات التعاطي.

أبرز مواد قانون 182 لسنة 1960 وتعديلاته:

المادة 33: تنص على عقوبة الإعدام وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه لكل من صدّر، جلب، أنتج، أو صنع جواهر مخدرة بقصد الاتجار، أو زرع نباتاً مخدراً.

المادة 34: تشمل عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز أو باع أو اشترى أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً بقصد الاتجار، وتشمل المواد التخليقية الحديثة كالشابو.

المادة 37: تفرض عقوبة السجن المشدد وغرامة على حيازة المخدرات بقصد التعاطي الشخصي في غير الأحوال المصرح بها.

المادة 38: عقوبة الحبس والغرامة لحيازة المخدرات دون قصد الاتجار أو التعاطي.

المادة 48 (الإعفاء): تعفي من العقوبة (المواد 33، 34، 35) كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، أو ساهم في ضبط باقي الجناة.

ملاحظات قانونية هامة:

المواد التخليقية: أدرج القانون المواد الحديثة (مثل الشابو والآيس) في جداول المواد المحظورة.

التشديد: تغلظ العقوبة (لتصل للإعدام) إذا استخدم الجاني قاصراً، أو كان من الموظفين المكلفين بمكافحة المخدرات، أو استغل السلطة والحصانة.

إغلاق المحال: نصت المادة 45 على إغلاق المحال (غير السكنية) التي يتم فيها الاتجار بالمخدرات.

تعاطي المخدرات في القانون المصري (رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون 122 لسنة 1989) يعتبر جنحة، وتتراوح عقوبته عادة بين الحبس والغرامة، مع وجود إعفاءات للعلاج. المادة 39 هي الأساسية للتعاطي، بينما تعالج مواد أخرى حالات الحيازة والإحراز.

مواد قانون مكافحة المخدرات الخاصة بالتعاطي (رقم 182 لسنة 1960):

مادة 39 (عقوبة التعاطي): تنص على أن كل من أُحضر في مكان هيئ أو أُدير لتعاطي الجواهر المخدرة، وكان ذلك برضاه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 3000 جنيه، وتزيد العقوبة إذا كان المخدر جوهراً تخليقياً.

مادة 37 مكرر (أ) (الإعفاء من العقوبة للعلاج): لا تقام الدعوى الجنائية على من يثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو فروعه إيداعه في مصحة علاجية، أو إذا تقدم المتعاطي نفسه للعلاج.

مادة 38 (الحيازة المجردة): كل من حاز أو أحرز جوهراً مخدراً بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.

 

عقوبات أخرى مرتبطة:

المادة 34: تشمل عقوبات مشددة (الإعدام أو السجن المؤبد) لكل من حاز أو أحرز أو باع مواد مخدرة بقصد الاتجار.

يعد المتعاطي في نظر القانون مريضاً يستحق العلاج، والفرق الجوهري بينه وبين التاجر هو “قصد الحيازة” وكمية المخدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى