موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. حالات الصلح فى مخالفات المرور

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تتراوح مخالفات المرور في مصر بناءً على قانون المرور الجديد (المعدل 2025) بين غرامات فورية (50-500 جنيه) للمخالفات البسيطة، وغرامات مغلظة (2,000 – 30,000 جنيه) أو الحبس للمخالفات الجسيمة كالسير عكس الاتجاه، القيادة تحت تأثير المخدر، تجاوز السرعة، أو عدم تركيب أجهزة الإطفاء، مع تغليظ العقوبة عند التكرار.

 

أهم المخالفات المرورية وعقوباتها (تحديث 2025)

 

1. مخالفات جسيمة (حبس وغرامات مغلظة):

 

السير عكس الاتجاه: غرامة من 2,000 إلى 10,000 جنيه، وقد تصل للحبس.

 

تجاوز السرعة المقررة: غرامة من 2,000 إلى 10,000 جنيه.

 

قيادة مركبة بدون رخصة (قيادة أو تسيير): حبس حتى 6 أشهر وغرامة من 1,000 إلى 3,000 جنيه.

 

القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر: (مادة 66) عقوبة الحبس وغرامة من 5,000 إلى 10,000 جنيه، وسحب الرخصة إدارياً.

 

نقل مواد محظورة أو خطرة: الحبس 6 أشهر وغرامة من 20,000 إلى 50,000 جنيه.

 

تعمد تعطيل حركة المرور: (مادة 65) الحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة من 100 إلى 1,000 جنيه.

 

2. مخالفات متوسطة وخفيفة (غرامات مالية):

 

استخدام الهاتف يدوياً أثناء القيادة: (مادة 74 مكرر) غرامة 100-500 جنيه (أو 100-300 جنيه حسب التحديثات).

 

عدم استخدام حزام الأمان: (مادة 74 مكرر) غرامة 50-100 جنيه.

 

عدم وضع اللوحات المعدنية: (مادة 74 مكرر) غرامة 50-100 جنيه.

 

الوقوف في الممنوع أو صف ثانٍ: (مادة 74 مكرر) غرامة 50-100 جنيه.

 

عدم وجود طفاية حريق: (مادة 74 مكرر) غرامة 50-100 جنيه.

 

3. مخالفات إدارية (سحب رخصة/تصالح):

 

استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها: (مادة 74 مكرر) غرامة 50-100 جنيه وسحب الرخصة.

 

التصالح: يجوز التصالح في معظم المخالفات (مادة 74) بدفع الحد الأدنى للغرامة فورياً، ولا يجوز التصالح في السير عكس الاتجاه، القيادة تحت المخدر، أو حيازة أجهزة تكشف الرادار.

 

ملاحظة: تضاعف العقوبة في حال العود للمخالفة خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي في المخالفة السابقة.

وضع قانون المرور فى مادته 374 مجموعة من حالات الصلح أثناء ارتكاب مخالفات بعينها، حيث نصت المادة على أنه يجوز الصلح فى الحالات الآتية بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية، ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم ومن تلك المخالفات:

 

-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن إستعمالها

-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة

-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة

-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة

 

-عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين

-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير

 

-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها

 

-استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لإستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة

-اعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور

 

-استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور إستعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى