«الشيوخ» يناقش تعديلات قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية عقب عيد الفطر

كتبت سوزان مرمر
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، عقب عيد الفطر، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، والذي يتضمن تنظيم ضوابط إصدار وتجديد تراخيص تشغيل المستشفيات الجامعية وتحديد الرسوم المقررة لها.
وتنص المادة 19 من مشروع القانون على أن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية أو مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك بحسب الأحوال.
ويلتزم طالب الترخيص بسداد رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه، كما يؤدي رسمًا عند التجديد لا يجاوز 50 ألف جنيه، على أن يتم السداد من خلال وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونًا.
كما ينص مشروع القانون على أن يصدر بتحديد فئات هذه الرسوم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع زيادة سنوية للرسم بنسبة 10% من قيمته الأصلية، بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الرسم المفروض.
وتعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 من سداد الرسم المنصوص عليه في هذه المادة.
كما يتضمن مشروع القانون إنشاء حساب خاص باسم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لدى البنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة الرسوم المقررة، على أن يتم توجيهها لدعم جودة التعليم والتدريب الطبي وفق المعايير العالمية، مع ترحيل الفائض في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للعام التالي.
وتقضي المادة 19 حسبما انتهي إليها تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بأن يصدر ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية أو مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وذلك كله بحسب الأحوال.
ويؤدي طالب الترخيص رسمًا لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يؤدي عنه رسم عند التجديد لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المحددة قانونًا.
ويصدر بفئات ذلك الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن يزاد الرسم سنويًا بنسبة 10% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الرسم.
وتعفى المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 من أداء الرسم المنصوص عليه في هذه المادة.
وينشأ حساب خاص للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة الرسم المقرر في هذه المادة للصرف منه لضمان جودة التعليم وفق معايير الجودة العالمية، على أن يتم ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية.


