موسوعة قانونية “العدل أساس الملك ” .. قانون الملكية الفكرية

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” قانون الملكية الفكرية”
تنص المادة 58 من قانون حماية الملكية الفكرية على أن تعد الأفعال الآتية، على الأخص، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة، وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة:
1 – رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.
2 – التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم.
3 – قيام أحد المتعاقدين في “عقود سرية المعلومات” بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.
4 – الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.
5 – الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.
6 – استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أيٍ من هذه الأفعال.
كما تنص المادة على أنه يعتبر تعدياً على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات، أو حيازتها، أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.
وحددت المادة 59 أفعال لا تعد من قبيل الأفعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة، وتتمثل في الأفعال الآتية :
1 – الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.
2 – الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.
3 – الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.
4 – حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجرى تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.
عقوبة سرقة الملكية الفكرية في القانون المصري (رقم 82 لسنة 2002) تشمل الحبس مدة لا تقل عن شهرين أو شهر (حسب الحالة) وغرامة مالية كبيرة قد تصل إلى 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المواد المقلدة وإتلافها. وتشدد العقوبة في حالات التكرار، مع إمكانية غلق المنشأة.
أهم مواد العقوبات في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002:
حماية حقوق المؤلف (المواد 181-185): يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه (وقد تصل لـ 100 ألف وفقاً لبعض الأحكام الحديثة) كل من قام بتقليد أو توزيع أو بيع مصنفات محمية دون إذن، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
تزوير العلامات التجارية (المادة 113): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، كل من زور علامة تجارية مسجلة، أو استخدم بسوء قصد علامة مزورة، أو وضع علامة مملوكة لغيره على منتجاته.
حالة العود (التكرار): في حال العود، تضاعف العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه (وفي تصميمات أخرى قد تكون من 8 آلاف إلى 20 ألف جنيه)، مع وجوب غلق المنشأة.
تدابير إضافية (المادة 113): تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات المقلدة والأدوات المستخدمة، ويجوز الحكم بغلق المنشأة مدة لا تزيد على ستة أشهر.
عقوبات أخرى:
إتلاف المواد المنتجة (الكتب، السلع المقلدة) ومصادرتها.
نشر الحكم الصادر في الجرائد على نفقة المحكوم عليه.



