موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. فقدان رخصة القيادة فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

فقدان رخصة القيادة في القانون المصري يتطلب إبلاغ قسم المرور المختص فوراً لاستخراج “بدل فاقد” طبقاً للائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، حيث تلتزم بتقديم طلب، شهادة براءة ذمة (مخالفات)، وكشف طبي، مع إمكانية استخراجها إلكترونياً خلال 30 يوماً من الفقد.

إجراءات فقدان رخصة القيادة والقوانين الحاكمة:

الخطوة القانونية الأولى: التوجه لقسم الشرطة التابع له مكان الفقد لعمل محضر رسمي بإثبات الحالة، أو تقديم إقرار بفقد الرخصة مباشرة بوحدة المرور (بديل للمحضر).

المواد القانونية: تحكمها المواد المرتبطة بتجديد وسحب التراخيص في لائحة المرور، حيث تُلزم المادة (373) برد الرخصة عند سحبها أو انتهاء صلاحيتها، ويجب الإبلاغ الفوري عن الفقد أو التلف لاستخراج غيرها.

الأوراق المطلوبة:

طلب استخراج بدل فاقد (نموذج 256).

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة براءة ذمة (شهادة المخالفات).

شهادة طبية (باطنة ونظر).

محضر الشرطة (أو إقرار الفقد).

عقوبة عدم وجود رخصة: في حال القيادة بدون رخصة (نتيجة الفقد وعدم الاستخراج) قد تعرضك لغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وفقاً للمادة 74 و 75 مكرر.

المدة القانونية: يُنصح بتقديم طلب بدل فاقد خلال 30 يومًا من تاريخ الفقد لتجنب أي مساءلة.

يمكنك استخراج بدل الفاقد أيضاً من خلال بوابة مرور مصر.

عدم الإبلاغ عن فقدان رخصة السيارة قد يعرّض صاحبها لمساءلة قانونية في حال استخدامها من قبل الغير، كما يمنعه من استخراج بدل فاقد بسهولة.

وبحسب قانون المرور، يُلزم مالك المركبة بتحرير محضر فقدان فور اكتشاف الأمر، لاستخدامه في استخراج بدل فاقد من وحدة المرور المختصة، كما يسهم البلاغ في منع أي إساءة استخدام للرخصة.

وتؤكد إدارات المرور أن الإبلاغ السريع يحمي المالك من أي تبعات قانونية محتملة، داعية المواطنين إلى عدم التهاون في هذا الإجراء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى