موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. الافراج الصحى فى قانون الاجراءات الجنائية

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

العفو الصحي (أو الإفراج الصحي) في القانون المصري نظمه قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، وتحديداً المادتين 35 و36، بالإضافة للمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية. يتيح الإفراج عن السجين المصاب بمرض يهدد حياته أو يعجزه كلياً، بعد فحصه طبياً وصدور قرار من النائب العام، وذلك لخطورة حالته الصحية.

أهم مواد العفو الصحي في القانون المصري:

المادة 36 من قانون تنظيم السجون (رقم 396 لسنة 1956): تنص على أنه إذا تبين لطبيب السجن أن محكوماً عليه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً، يجب عرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه، بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.

المادة 35 من قانون تنظيم السجون (رقم 396 لسنة 1956): تتعلق بحالات خلل القوى العقلية للمسجون، حيث يتم فحص حالته وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية إذا لزم الأمر.

المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية: تعطي الحق في تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد حياته بالخطر بسبب التنفيذ.

شروط وإجراءات العفو الصحي:

أن يكون السجين محكوماً عليه نهائياً.

إصابة السجين بمرض يهدد حياته أو يعجزه عجزاً كلياً.

فحص من لجنة طبية (طبيب السجن + الطب الشرعي).

موافقة النائب العام على قرار الإفراج.

قد يعاد السجين للسجن إذا زالت الأسباب الصحية التي دعت للإفراج.

الفرق بين العفو الصحي والعفو الرئاسي:

العفو الصحي: يُبنى على تقرير طبي بحالة السجين الصحية (يتم في أي وقت).

العفو الرئاسي: يصدر بقرار من رئيس الجمهورية (وفقاً للمادة 155 من الدستور) في مناسبات معينة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى