موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. سقوط العقوبة فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

تسقط العقوبة المحكوم بها نهائياً في القانون (الإجراءات الجنائية المصري) بمضي المدة (20 سنة للجنايات، 30 للإعدام، 5 للجنح، سنتين للمخالفات)، أو بوفاة المحكوم عليه، أو بصدور عفو، وفقاً للمواد 528 إلى 537. تبدأ المدة من صيرورة الحكم باتاً، وتنقطع بالقبض أو إجراءات التنفيذ، وتوقف بوجود عائق مادي.

حالات سقوط العقوبة ومواد قانون الإجراءات الجنائية (المصري):

سقوط العقوبة بمضي المدة (التقادم) (المادة 528):

الجنايات: تسقط العقوبة بمضي 20 سنة ميلادية.

عقوبة الإعدام: تسقط بمضي 30 سنة.

الجنح: تسقط بمضي 5 سنوات.

المخالفات: تسقط بمضي سنتين.

بداية المدة (المادة 529): تبدأ من وقت صيرورة الحكم باتاً (نهائياً).

انقطاع مدة سقوط العقوبة (المادة 530): تنقطع بالقبض على المحكوم عليه، أو بإجراءات التنفيذ التي تصل لعلمه، أو ارتكاب جناية/جنحة مماثلة.

وقف سريان المدة (المادة 531): يوقف السريان وجود أي مانع قانوني أو مادي يحول دون التنفيذ (مثل وجود المحكوم عليه خارج البلاد).

وفاة المحكوم عليه (المادة 535): تسقط العقوبة بوفاة المحكوم عليه، لكن العقوبات المالية (التعويضات/المصاريف) تنفذ في تركته.

العفو عن العقوبة: صدور عفو شامل يسقط العقوبة.

ملاحظة: تختلف هذه المدد عن “انقضاء الدعوى الجنائية” التي تسقط قبل الحكم النهائي (10 سنوات للجنايات، 3 للجنح، سنة للمخالفات) بموجب المادة 15.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى