موسوعة قانونية “العدل أساس الملك” … حقوق الملكية الفكرية

” العدل أساس الملك”
“سوزان مرمر”
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
وفقاً لـ قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002، تمنح براءة الاختراع للمبتكرات الجديدة القابلة للتطبيق الصناعي (مادة 1)، بشرط الجدة، والخطوة الإبداعية، وأن لا تمس الأمن العام (مادة 2). مدة الحماية 20 سنة، وتُسجل لدى مكتب براءات الاختراع (مادة 10 ومادة 12).
شروط براءة الاختراع في القانون المصري (رقم 82 لسنة 2002):
الجدة (Novelty): أن يكون الاختراع جديداً كلياً أو جزئياً، ولم يسبق نشره أو استخدامه في أي مكان بالعالم قبل تاريخ الإيداع.
الخطوة الإبداعية (Inventive Step): ألا يكون الاختراع بديهياً للمتخصص في المجال التقني، أي يمثل قفزة تقنية حقيقية.
القابلية للتطبيق الصناعي (Industrial Application): أن يكون الاختراع قابلاً للإنتاج أو الاستخدام في أي فرع من فروع الصناعة (بما في ذلك الزراعة).
المشروعية: ألا يكون استغلال الاختراع مضراً بالبيئة، أو صحة الإنسان والحيوان، أو ماساً بالأمن القومي أو النظام العام.
المواد القانونية الرئيسية (قانون 82/2002):
مادة (1): تمنح البراءة عن كل ابتكار جديد (منتج أو طريقة) قابل للاستغلال الصناعي.
مادة (2): تحدد حالات “عدم منح البراءة” (الاكتشافات، النظريات العلمية، طرق التشخيص والعلاج، الكائنات الدقيقة البيولوجية الطبيعية).
مادة (10): تحدد مدة الحماية (20 سنة من تاريخ تقديم الطلب).
مادة (12): تنظم إجراءات تقديم طلب البراءة.
مادة (13): تفرض إرفاق وصف تفصيلي دقيق للاختراع.
استثناءات (مادة 2): لا تعتبر اختراعات قابلة للحماية: الاكتشافات العلمية، النظريات الرياضية، البرامج الحاسوبية المجردة، وطرق العلاج الجراحية
يعاقب القانون المصري (قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002) على سرقة أو تقليد براءة الاختراع بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، مع مصادرة المنتجات المقلدة والأدوات المستخدمة، وذلك وفقًا للمادة 32، وتتضاعف العقوبة في حالة العود.
تفاصيل العقوبة ورقم المواد:
المادة (32) من القانون 82 لسنة 2002: تنص على عقوبة الغرامة (من 20 إلى 100 ألف جنيه) لكل من:
قلد بغرض التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة اختراع.
باع أو عرض للبيع أو التداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك.
وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو الأدوات بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع.
عقوبة العود: في حالة العود لارتكاب الجريمة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة لا تقل عن 8 آلاف ولا تجاوز 20 ألف جنيه.
المصادرة والنشر: تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات المقلدة والأدوات المستخدمة في الجريمة، ويُنشر الحكم بالإدانة في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
الإجراءات التحفظية: يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب صاحب الحق اتخاذ إجراءات تحفظية، مثل الحجز على المنتجات المقلدة والأدوات.
ملاحظة: هذه العقوبات تطبق على من يقلد أو يسرق اختراعاً محمياً ومسجلاً رسمياً، ويتم تطبيقها عبر القضاء المدني والجنائي حسب نوع الدعوى



