التأمينات: تعديل فئة الاشتراك لأصحاب الأعمال والمصريين بالخارج وفق ضوابط محددة

كتبت سوزان مرمر
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يحق لفئة أصحاب الأعمال والمصريين العاملين بالخارج تعديل فئة دخل الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي، سواء بالانتقال إلى فئة دخل أعلى أو التقدم بطلب لتخفيضها، وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
الهيئة تكشف ضوابط تعديل فئة الاشتراك التأميني
وأوضحت الهيئة، أن تعديل فئة الاشتراك إلى الفئة الأعلى يشترط أن يكون المشترك قد سدد جميع المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقديم طلب التعديل، بالإضافة إلى مرور ثلاث سنوات على الأقل على اشتراكه في الفئة الأقل قبل طلب التعديل.
وأضافت الهيئة، أن هناك عدة ضوابط يجب مراعاتها عند تعديل فئة الاشتراك إلى الأعلى، من بينها ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى المقرر ولا يزيد على الحد الأقصى المحدد قانونًا، وألا يقل عن آخر أجر اشتراك تأميني سبق التأمين عليه في حالة وجود تأمين سابق.
إجراءات تغيير فئة الاشتراك
كما يشترط كذلك ألا يقل أجر الاشتراك عن أكبر أجر اشتراك شهري للعاملين لدى صاحب العمل المنتفعين بأحكام القانون، وألا يقل عن المتوسط الشهري للدخل السنوي الذي تم على أساسه ربط الضريبة في العام السابق، إضافة إلى ألا يقل عن أعلى فئة دخل اشتراك بالنسبة للمشتركين في نظام المعاش الإضافي.
وفيما يتعلق بطلب تخفيض فئة الاشتراك، أشارت الهيئة إلى أنه يمكن لصاحب العمل أو العامل المصري بالخارج التقدم بطلب لتخفيض الفئة التأمينية في حال انخفاض دخله، بشرط تقديم المستندات التي تثبت ذلك.
المستندات المطلوبة
تقديم خطاب من مصلحة الضرائب يفيد بعدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة الخامسة من اللائحة، أو تقديم صورة موثقة من عقد العمل من القنصلية المصرية بالخارج توضح انخفاض أجر العامل بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة السادسة من اللائحة.
وأكدت الهيئة، أن طلب تعديل فئة الاشتراك يتم تقديمه خلال شهر ديسمبر من كل عام، حيث يقوم مكتب التأمينات المختص بدراسة الطلب والمستندات المقدمة، على أن يتم تطبيق التعديل اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.


