موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. القضاء المستعجل

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
القضاء المستعجل هو قضاء وقتي يهدف لحماية حق مهدد بخطر محدق لا يحتمل التأخير، دون المساس بأصل الحق (المواد 206-208 مرافعات). يشمل حالات كإثبات الحالة (133 إثبات)، المنازعات التنفيذية (49 مرافعات)، ومنع التعرض. إجراءاته سريعة، ترفع بطلب مباشر أو كطلب عارض، والأحكام نهائية قابلة للاستئناف.
أولاً: حالات القضاء المستعجل (الأكثر شيوعاً)
تستند حالات الاستعجال إلى ضرورة حماية حق من ضرر “مؤكد” لا يمكن إصلاحه إذا انتظر القضاء العادي:
إثبات الحالة: معاينة أشياء يخشى ضياع معالمها (المادة 133 و 134 من قانون الإثبات).
منازعات التنفيذ: إشكالات تنفيذ الأحكام (مادة 49 مرافعات).
طرد الغاصب: دعاوى طرد الغاصب أو شاغل العقار بلا سند قانوني، أو فسخ عقد الإيجار بعد انتهائه.
طلب تعيين حارس قضائي: للحفاظ على أموال متنازع عليها.
منع التعرض المادي: وقف أعمال البناء الجديدة غير المشروعة.
ثانياً: الإجراءات ورقم المواد (قانون المرافعات المصري)
رفع الدعوى: ترفع بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة (غالباً رئيس المحكمة الابتدائية أو الجزئية كقاضي أمور مستعجلة).
المواعيد: يتم تحديد جلسة عاجلة، وقد ترفع في أيام الإجازة القضائية.
إجراءات المحاكمة: يتميز بسرعة التبليغ والسير في الدعوى، ويمكن أن تصدر الأحكام في الشق المستعجل بصورة مؤقتة.
الأحكام: الحكم الصادر هو “حكم مؤقت” لا يؤثر في أصل الحق، وحجيته مرتبطة ببقاء الظروف التي أدت لصدوره.
الطعن: الأحكام المستعجلة قابلة للاستئناف، لكنها لا توقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
ثالثاً: شروط قبول الدعوى المستعجلة
توافر الاستعجال: وجود خطر حقيقي يخشى فوات الوقت.
عدم المساس بأصل الحق: ألا يفصل القاضي في ملكية الحق أو موضوع النزاع.
الطبيعة الوقتية: الإجراء المتخذ مؤقت لحين الفصل في الموضوع.
يُستأنف حكم القضاء المستعجل في مصر خلال 15 يوماً وفقاً للمادة 227 مرافعات، بينما يجوز النقض في حالات استثنائية (مخالفة القانون، الخطأ في الاختصاص) وفقاً للمادة 248 وما بعدها من قانون المرافعات، حيث تكون أحكام المستعجل وقتية ولا تمس أصل الحق.
أولاً: استئناف حكم القضاء المستعجل (في القانون المصري):
الميعاد: 15 يوماً من تاريخ صدور الحكم (أو إعلانه إذا كان غيابياً) وفقاً للمادة 227 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المحكمة: أمام المحكمة الابتدائية بصفتها الاستئنافية.
طبيعة الحكم: الأحكام المستعجلة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون (المادة 287 مرافعات).
ثانياً: نقض حكم القضاء المستعجل:
القاعدة العامة هي عدم جواز نقض الأحكام المستعجلة لأنها وقتية، لكن يجوز النقض وفقاً للمادة 248 مرافعات إذا تضمن الحكم:
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه (مثال: المساس بأصل الحق الذي يخرج عن اختصاص القاضي المستعجل).
بطلان في الحكم أو الإجراءات.
تناقض في الحكم.
أحكام النقض تؤكد أن قاضي المستعجل يختص فقط بظاهر الأوراق دون التعمق في الموضوع.
ثالثاً: مواد القانون ذات الصلة:
مادة 227 مرافعات: تحديد مدة الاستئناف (15 يوماً للمستعجل).
مادة 287 مرافعات: النفاذ المعجل للأحكام.
مواد 248-250 مرافعات: حالات الطعن بالنقض.
ملاحظة: يجب أن يوقع صحيفة الاستئناف والطعن محامٍ مقبول للمرافعة.



