موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. الجمعيات الخيرية وغسيل الاموال

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
تخضع الجمعيات الخيرية في مصر لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والذي يعتمد نظام الإخطار لتأسيس الجمعيات بحد أدنى 10 أعضاء، ويكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار (المادة 2، 3). تشمل مواردها التبرعات والإعانات وفق ضوابط المادة (17) واللائحة التنفيذية رقم 104 لسنة 2021.
أهم مواد قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 149 لسنة 2019:
تعريف الجمعية الأهلية: المادة 1، وهي كل جماعة تنظيمية تهدف لتنمية المجتمع دون هدف ربحي.
التأسيس (نظام الإخطار): المادة 2، يتم التأسيس بموجب إخطار للجهة الإدارية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية فور الإخطار.
شروط التأسيس: المادة 3، يجب أن يكون لها مقر ملائم، نظام أساسي، ولا يقل الأعضاء عن 10.
موارد الجمعية: المادة 17، وتتضمن التبرعات، الهبات، الاشتراكات، الإعانات الحكومية، وحصيلة الأسواق الخيرية.
الإشراف والتمويل: المواد 70-75 (تمويل أجنبي)، تخضع الجمعيات لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي وتلتزم بالشفافية.
أحكام هامة أخرى:
رقم القانون: 149 لسنة 2019 (ألغى قانون 70 لسنة 2017 وقانون 84 لسنة 2002).
السجلات والتوثيق: المادة 11 (في قانون 2000 وتعديلاته) واللائحة التنفيذية لعام 2021 تلزم بوجود سجلات مالية وإدارية.
المقر: المادة 15 من اللائحة التنفيذية (قرار 104/2021) حددت شروط المقر المناسب
يتم ضم (اندماج) الجمعيات الخيرية والأهلية في مصر وفقًا لـ قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية (قرار 104 لسنة 2021). يتيح القانون دمج جمعيتين أو أكثر بموافقة الجمعية العمومية غير العادية، مع اشتراط موافقة الوحدة المختصة وعدم وجود مخالفات، بهدف تقوية النشاط الأهلي.
أبرز مواد وضوابط الاندماج:
الإطار القانوني: المادة 2 من قانون 149 لسنة 2019 تمنح الشخصية الاعتبارية وتسمح بالاندماج.
الإجراءات: تتطلب موافقة الجمعية العمومية غير العادية للجمعيات المعنية، وتقديم طلب للوحدة المختصة موضحاً به مبررات الاندماج.
المدة: تبت الجهة الإدارية في طلب الدمج خلال 60 يوم عمل من تاريخ تقديمه.
شروط الاندماج: عدم وجود مخالفات مالية أو إدارية أو فنية على الجمعيات الراغبة في الاندماج.
الآثار: لا تسأل الجمعية الجديدة عن التزامات الجمعيات المندمجة إلا في حدود ما آل إليها من أموال، وفقاً لقواعد الاندماج.
ملاحظة: هذا هو القانون الساري حالياً في مصر (رقم 149 لسنة 2019).
تخضع الجمعيات الخيرية في مصر لرقابة مالية صارمة لضمان سلامة مواردها واستخدامها في الأغراض المخصصة لها، ويعد القانون رقم 149 لسنة 2019 هو التشريع الأساسي المنظم، مع دور رقابي لهيئة الرقابة المالية على أنشطة التمويل. تشمل الرقابة فحص الميزانيات، التبرعات، والالتزام بمعايير الشفافية (مادة 33)، والعقوبات تشمل الحبس والغرامة لمخالفي قواعد جمع الأموال.
أهم مواد ونصوص الرقابة المالية:
قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019:
المادة (1): تعريف الجمعية الأهلية ككيان غير هادف للربح يخضع لرقابة الدولة.
الرقابة الإدارية: للجهة الإدارية المختصة حق التفتيش المالي والرقابة على أموال الجمعيات.
الالتزام بالأغراض: تلزم المادة 33 الجمعية بإنفاق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها استثمار الفائض لضمان الاستدامة.
رقابة هيئة الرقابة المالية (على أنشطة التمويل):
قانون رقم 10 لسنة 2009: ينظم عمل الهيئة العامة للرقابة المالية على الأنشطة المالية غير المصرفية.
قانون رقم 141 لسنة 2014: ينظم مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات.
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015: يحدد قواعد ممارسة التمويل متناهي الصغر والرقابة على الجمعيات (فئة ج).
عقوبات المخالفات المالية:
مادة (76) ثانياً (ج) من قانون الجمعيات (سابقاً 84/2002 والمستمر في جوهره): عقوبة الحبس وغرامة تعادل ما تم جمعه من تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية.
الرقابة الضريبية:
مادة (47) و(50) من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005: تخضع الجمعيات للرقابة الضريبية مع إعفاءات في حدود أغراضها الخيرية.
أشكال الرقابة الممارسة:
الرقابة المسبقة: رخصة جمع التبرعات.
الرقابة اللاحقة: مراجعة القوائم المالية والتقارير الدورية (حيث ألغت الهيئة تراخيص جمعيات امتنعت عن تقديمها).
مكافحة غسل الأموال: تلتزم الجمعيات بضوابط وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تخضع الجمعيات الخيرية لرقابة صارمة لمكافحة غسل الأموال، حيث تلزمها القوانين (مثل القانون القطري رقم 15 لسنة 2014 وتعديلاته رقم 4 لسنة 2020) بوضع نظم رقابة داخلية، وتوثيق هويات المتبرعين، والالتزام بمعايير الشفافية (مادة 32 مكرراً/1-3)، مع عقوبات جنائية وتجميد أموال (مادة 44 مكرراً) للمخالفين.
أبرز المواد القانونية (وفقاً للقانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية القطري وتعديلاته 2020):
مادة (32 مكرراً/1): تلزم الجمعيات بتقيدها بقواعد النزاهة والشفافية وتوفير المعلومات المالية للمانحين والجهات الرقابية.
مادة (32 مكرراً/2): تفرض على الجمعيات قيد مواردها، وتحديد مصادرها، وإخطار الهيئة، وتدوين بيانات المتبرع (الاسم، العنوان، المهنة).
مادة (32 مكرراً/3): تلزم الجمعيات التي تتجاوز مواردها المالية حداً معيناً بوضع نظام رقابة داخلية (حوكمة، تقييم مخاطر، عناية واجبة).
مادة (44 مكرراً): تمنح الهيئة الحق في طلب تجميد الأموال من النائب العام عند وجود شبهة غسل أموال.
مادة (45 مكرراً): تمنح الهيئة الحق في إلغاء تسجيل الجمعية في حال مخالفة اللوائح.
في قانون مكافحة غسل الأموال (رقم 20 لسنة 2019 القطري):
مادة (41 مكرراً/1): تسري أحكام الحوكمة والنزاهة على المنظمات غير الهادفة للربح (الجمعيات الخيرية).
العقوبات (الباب الرابع – مادة 42-47): تنص على عقوبات شديدة في حال استغلال الجمعية في أعمال غير مشروعة.
التزامات أساسية:
توثيق المتبرعين: تدوين بيانات المتبرع الشخصية والمالية بدقة.
الرقابة المالية: إرساء نظام حوكمة وتدقيق داخلي.
التحويلات الخارجية: توثيق وإخطار الجهات الرقابية بجميع التحويلات المالية للخارج.


