موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. من يخضع لسلطات النيابة الادارية

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” سلطات النيابة الادارية”
تخضع لسلطة النيابة الإدارية في مصر -وفقاً للقانون رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته (خاصة المادتين 3 و4)- العاملون بالوزارات، والمصالح الحكومية، وحدات الحكم المحلي، الهيئات العامة، والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى العاملين بالشركات القابضة والتابعة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25% فأكثر، وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية.
أبرز الفئات الخاضعة لسلطة النيابة الإدارية:
موظفو الجهاز الإداري: العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها، الأجهزة ذات الموازنات الخاصة، ووحدات الحكم المحلي.
الهيئات والمؤسسات العامة: العاملون بها جميعاً.
قطاع الأعمال العام: العاملون بالشركات القابضة والتابعة لها.
شركات المرافق العامة: العاملون بالشركات القائمة على التزامات المرافق العامة (القانون 129 لسنة 1947).
القطاع المشترك: العاملون بالشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة 25% فأكثر من رأس مالها أو تضمن حداً أدنى من الأرباح.
الجمعيات الخاصة: العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة التي يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
الممثلون النقابيون: أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية والشركات (طبقاً للقوانين 35/1976 و 73/1973).
شاغلو الوظائف العليا: تختص النيابة دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بالدولة والقطاع العام.
المواد القانونية المنظمة:
المادة 3 من القانون 117 لسنة 1958: تُحدد اختصاصات النيابة في التحقيق والرقابة للموظفين الداخلين والخارجين عن الهيئة والعمال.
المادة 4 من القانون 117 لسنة 1958: تتولى إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
القانون رقم 19 لسنة 1959: يوسع الاختصاص ليشمل الشركات والأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تساهم فيها الدولة.
المادة 197 من دستور 2014: تؤكد على استقلال الهيئة وولايتها العامة في التحقيق والجزاء التأديبي.
ملاحظة: يستثنى من هذه السلطة بعض الفئات التي تخضع لقوانين خاصة (مثل أعضاء الهيئات القضائية، ضباط الشرطة، وأعضاء السلك الدبلوماسي) وفقاً للمادة 46 من القانون.



