موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. الرادار فى قانون المرور

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
ينظم قانون المرور المصري رقم 66 لسنة 1973 (وتعديلاته) مخالفات الرادار لتجاوز السرعة بمواد تشمل غرامات وحبسًا. المادة 75 تعاقب بالحبس (حتى 6 أشهر) أو غرامة (300-1500 جنيه) لتجاوز السرعة، بينما تفرض المادة 74 مكرر غرامات لاستخدام أجهزة كشف الرادار، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة خلال 6 أشهر.
أهم مواد ومخالفات الرادار في قانون المرور:
تجاوز السرعة المقررة (المادة 75): عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة من 300 إلى 1500 جنيه، أو إحدى العقوبتين.
استعمال أجهزة كشف الرادار (المادة 74 مكرر): عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1500 جنيه ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه.
تجاوز السرعة (مشروع القانون الجديد – الشريحة الرابعة): غرامة 2000 – 4000 جنيه، خصم 4 نقاط، وقد تصل للحبس.
تضاعف العقوبة: تضاعف الغرامة المالية في حال تكرار المخالفة خلال 6 أشهر.
المخالفات التي يرصدها الرادار الحديث (الذكي):
تجاوز السرعات المقررة.
عدم ربط حزام الأمان.
التحدث في التليفون أثناء القيادة.
تجاوز الحارة المرورية.
عقوبات إضافية:
سحب الرخصة في حالة عدم دفع التصالح.
المسؤولية الجنائية تقع على قائد المركبة، وخصم نقاط من رصيده
حدد قانون المرور قواعد للسير وسرعات محددة لها أثناء السير على الطرق ومن تلك السرعات بالطريق الساحلى 100 كم/ س وكذلك بدءًا من الكيلو 21 للكيلو 153 السرعات المقررة على طرق (الإسكندرية الصحراوى – مطروح – السلوم – العلمين) حيث حددت السرعة لـ 60 كم / الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات والنقل و70 كم / الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية و لباقى الملاكبات (الملاكي) 80 كم / الساعة وذلك طبقا للقرار رقم 1437 لسنة 2021 بشأن تعديل المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 1613 لسنة 2008



