موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. حيازة السلاح فى القانون

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” حيازة السلاح فى القانون ”
يُعد حيازة أو الاتجار بالسلاح دون ترخيص في مصر جريمة جنائية يعاقب عليها بقسوة بموجب القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل وقرارات رئيس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015. العقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة (للأسلحة البيضاء) وتصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية كبيرة للأسلحة النارية والاتجار بها، وذلك ضمن مواد مشددة تستهدف حماية الأمن العام.
أهم مواد وقرارات القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن حيازة وتجارة الأسلحة:
المادة 1: تُعرف الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات، ويمنع الاتجار بها أو استيرادها أو صنعها أو إصلاحها دون ترخيص.
المادة 26 (عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص):
حيازة سلاح غير مششخن (فرد، خرطوش): السجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه.
حيازة سلاح مششخن (مسدسات، بنادق آلية): السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه.
الاتجار بغير ترخيص: العقوبة السجن المشدد، وتصل إلى المؤبد.
عقوبة السلاح الأبيض (المادة 25): الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه.
ظروف مشددة (المادة 28): تضاعف العقوبة إذا تم حمل السلاح في أماكن التجمعات، أو في حال العود (سبق إدانته).
شروط التراخيص: لا يجوز لمن قل سنه عن 21 سنة، أو صدر ضده أحكام جنائية، أو يعاني من أمراض نفسية/عقلية، الحصول على ترخيص سلاح.
ملاحظة: تجب مصادرة السلاح أو الذخيرة في جميع الأحوال (المادة 30).
” ترخيص السلاح فى القانون”
يتم ترخيص السلاح في مصر وفقاً للقانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته (بشأن الأسلحة والذخائر) بتقديم طلب لمأمور القسم/المركز، ويشترط السن (21+ سنة)، صحيفة جنائية نظيفة، مبررات أمنية (دفاع، صيد، حيازة)، واللياقة الصحية. وتشمل الأوراق: طلب، فيش، صور، شهادات طبية، موقف تجنيد، وتدريب.
أهم مواد وقانون ترخيص السلاح في مصر:
القانون الأساسي: القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، ويشمل تعديلات 2019 و2022 (تعديل 394 لسنة 1954).
مادة (1): تحظر حيازة الأسلحة والذخائر (النارية والبيضاء) بدون ترخيص من وزارة الداخلية.
مادة (7): تحدد الشروط التي تمنع منح الترخيص (سن أقل من 21 سنة، إدانة بجناية أو جنحة مخلة بالأمانة، عدم اللياقة الصحية، إصابة بمرض عقلي أو نفسي، عدم الإلمام باحتياطات الأمن).
مادة (12): تنظم إجراءات تجديد ترخيص السلاح بتقديم طلب وتحديث الأوراق (اللياقة الصحية، الفيش الجنائي، وسبب الحيازة).
مادة (1 مكرر) – تعديل 2019: تخضع أسلحة الصوت وضغط الهواء للترخيص وفق شروط يحددها وزير الداخلية (جدول 5).
مادة (25 مكرر أ): عقوبات مخالفة ترخيص أسلحة الصوت/الغاز بغرامة لا تقل عن 500 جنيه وتصل للحبس.
خطوات الترخيص والرسوم:
تقديم الطلب في قسم الشرطة التابع له محل الإقامة.
الفحص الأمني والمستندات (صحيفة حالة جنائية، 4 صور، مؤهل، موقف تجنيد، شهادات طبية).
الحصول على دورة تدريبية حول التعامل الآمن مع السلاح.
تجديد الرخصة دورياً (تقريباً كل 3-5 سنوات).
الرسوم: تتراوح تقريباً بين 2500 و3500 جنيه حسب نوع السلاح.
ملاحظة: تشمل الفئات المسموح لها: رجال الأعمال، أصحاب الأراضي الزراعية، المهن الحرة التي تقتضي حماية (حسب تقدير وزارة الداخلية).
” ورش السلاح ”
يحظر القانون المصري إنشاء أو إدارة ورش سلاح (صناعة أو إصلاح) دون ترخيص من وزير الداخلية، وفقاً لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والمؤبد والغرامات المالية، حيث تنظم المواد 18 مكرر و19 شروط الترخيص ومحلات الإصلاح.
أهم المواد القانونية المتعلقة بورش السلاح (القانون 394 لسنة 1954):
المادة 18 مكررًا (مضافة بالقانون 75 لسنة 1958): لا يجوز الجمع بين تجارة الأسلحة وذخائرها وإصلاحها في محل واحد.
المادة 19: تحدد الشروط الواجبة فيمن يُرخص له في إصلاح الأسلحة (محمود السيرة، اجتياز امتحان، إيداع تأمين مالي).
المادة 26 (معدلة بالقانون 97 لسنة 1992): تعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز ألف جنيه كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح بغير ترخيص سلاحاً نارياً، وتكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد حسب نوع السلاح.
المادة 28: تعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من صنع أو اتجر بغير ترخيص في الأسلحة البيضاء.
الالتزامات على ورش السلاح:
يجب مسك دفترين (وارد وصادر) لتقييد الأسلحة التي ترد للإصلاح.
يحظر العمل بدون ترخيص خاص من وزارة الداخلية



