موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. انتحال الصفة فى القانون

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يُعاقب القانون المصري على انتحال الصفة (الوظائف، الرتب، الزي الرسمي) بالحبس والغرامة وفقاً للمواد 155-159 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، حيث تصل العقوبة إلى الحبس سنتين (أو السجن المشدد في ظروف مشددة) لمن ينتحل صفة عمومية، وحبس لمدة سنة لمن يرتدي زيًا رسميًا دون حق، وذلك لحماية هيبة مؤسسات الدولة.

أبرز مواد انتحال الصفة في قانون العقوبات المصري:

المادة 155 (انتحال وظيفة عمومية): يعاقب بالحبس كل من تدخل في وظيفة عمومية (مدنية أو عسكرية) دون أن تكون له صفة رسمية أو إذن من الدولة، أو أجرى عملاً من مقتضيات الوظيفة.

المادة 156 (ارتداء زي رسمي دون حق): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة (وقد تصل لسنتين في بعض التفسيرات المحدثة) كل من لبس علنًا زيًا رسميًا لا يحق له ارتداؤه أو حمل علامة مميزة لوظيفة دون حق.

المادة 156 (ظرف مشدد): تكون العقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي، أو أثناء حرب، أو حالة طوارئ، أو في تظاهرة.

المادة 157 (انتحال لقب أو نيشان): يعاقب بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه كل من تقلد علنًا نيشانًا لم يُمنح له، أو انتحل لقبًا شرفيًا أو صفة نيابية عامة دون وجه حق.

المادة 159 (نشر الحكم): تمنح المحكمة سلطة الأمر بنشر الحكم على نفقة المتهم.

انتحال الشخصية (الغير):

يُعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، وتختلف حسب الهدف (النصب، الاحتيال، السرقة).

يعاقب القانون المصري على انتحال صفة ضابط (شرطة أو قوات مسلحة) أو أي وظيفة عمومية بالحبس، وذلك ضمن مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتحديداً المواد 155، 156، و157، التي تهدف لحماية هيبة الدولة ومنع التضليل. وتتراوح العقوبات بين الحبس سنتين، أو سنة، أو الغرامة، بحسب جسامة الفعل.

أهم مواد انتحال الصفة في القانون المصري:

المادة 155: تنص على أن كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية (ملكية أو عسكرية) دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو أجرى عملاً من مقتضيات الوظيفة، يُعاقب بالحبس (وهو ما يطبق في حالة انتحال صفة ضابط).

المادة 156: تعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة كل من ارتدى علنًا زيًّا رسميًّا لضابط أو عسكري لا يحق له ارتداؤه، أو حمل شارة أو نيشاناً دون حق.

المادة 157: تنص على معاقبة من ينتحل لقبًا شرفيًّا أو صفة نيابية عامة دون وجه حق بالغرامة (التي لا تتجاوز 200 جنيه).

المادة 159: تمنح المحكمة سلطة الأمر بنشر الحكم أو ملخصه في الصحف على نفقة المتهم.

عقوبات إضافية:

قد تصل العقوبة في بعض الحالات، خاصة إذا اقترنت بجريمة أخرى أو وقعت للاحتيال، إلى الحبس لفترات أطول، وتشمل العقوبة الغرامة المالية أيضًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى