موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. حرم الجامعات وحصانة نقابة الصحفيين

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” حصانة نقابة الصحفيين”
تتمتع نقابة الصحفيين المصريين بحصانة قانونية مقررة بموجب قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، حيث يعتبر حرم النقابة ومقراتها أماكن ذات طبيعة خاصة. لا يجوز تفتيشها أو القبض على صحفيين بداخلها إلا في حالات التلبس، وبإذن قضائي، مع ضرورة إخطار النقيب وموافقة ممثل النقابة، وذلك لضمان حرية العمل الصحفي.
أهم المواد القانونية المتعلقة بحصانة النقابة والصحفي:
قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 (بشأن الحصانة العامة): يضمن القانون حماية النقابة كـ “شخصية اعتبارية” ويوفر مظلة قانونية لأعضائها الممارسين للمهنة.
المادة 33 (التحقيق): تمنح ضمانة هامة، إذ لا يجوز التحقيق مع صحفي بسبب عمله إلا بعد إخطار النقابة، وحضور ممثل عنها للتحقيق.
المادة 71 من الدستور (الحصانة من الحبس): تنص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية (إلا في جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن في الأعراض).
القيود الإجرائية: لا يجوز اتخاذ إجراءات قبض أو تفتيش داخل حرم النقابة (بموجب العرف القانوني وقانون النقابة) دون وجود إذن رسمي من النيابة العامة أو السلطة القضائية المختصة، مع حضور ممثل النقابة (النقيب أو من ينيبه).
يُشار إلى أن القوانين المصرية (مثل قانون 76 لسنة 1970 وقانون 180 لسنة 2018) نظمت العمل الصحفي وحصاناته، وتؤكد النقابة دائماً على هذه الحصانات في مواجهة أي انتهاكات
” حرم الجامعات في القانون ”
تتمتع حرم الجامعات في القانون المصري بحصانة استقلال وحرمة، حيث لا يجوز دخول قوات الأمن إليها إلا بتصريح من رئيس الجامعة أو في حالات التلبس بالجريمة، وذلك لضمان حرية الفكر والبحث العلمي. ينظم هذا الأمر قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وتحديداً المواد الخاصة بمسؤولية الأمن والتدريس.
أهم مواد حصانة الحرم الجامعي وأعضاء هيئة التدريس:
قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972: يقرر حرمة الحرم الجامعي وينظم تواجده، ويشترط استئذان رئيس الجامعة لدخول قوات الأمن في غير حالات التلبس.
المادة 141 من القانون رقم 4 لسنة 2020: تعديل للقانون رقم 2 لسنة 2018، وتمنح حصانة لأعضاء هيئة التدريس (في غير حالات التلبس) من القبض أو التحقيق أو التفتيش داخل الجامعة.
نقاط أساسية:
استقلال الجامعة: يضمن عدم تدخل السلطات التنفيذية في أعمال الجامعة التعليمية والبحثية.
حالة التلبس: ترفع الحصانة عن الأشخاص (وليس الحرم نفسه) في حال ارتكاب جريمة مشهودة.
مسؤولية أمن الجامعة: تقع على عاتق أمن الجامعة الداخلي، ولا يجوز لقوات الشرطة دخول الحرم إلا للضرورة القصوى وبإذن.
” حرمة الحياة الخاصة ”
تحمي القوانين المصرية حرمة الحياة الخاصة (المراسلات، الصور، المحادثات) باعتبارها حقاً دستورياً (المادة 57)، حيث يُعاقب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 (المادتان 309 مكرر، 309 مكرر أ) بالحبس ومصادرة الأجهزة كل من استرق السمع، سجل، نقل محادثات أو صوراً في مكان خاص دون رضا صاحبها، مع تشديد العقوبات عبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
أبرز المواد القانونية لحماية الحياة الخاصة في مصر:
الدستور المصري 2014: المادة 57 تضمن سرية المراسلات والاتصالات، والمادة 54 تحمي المنازل من التفتيش أو المراقبة دون إذن قضائي.
قانون العقوبات (المادة 309 مكرر): تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن باستراق السمع، أو تسجيل/نقل محادثات أو صور في مكان خاص.
قانون العقوبات (المادة 309 مكرر أ): تعاقب بالحبس من أذاع أو استخدم تسجيلاً حصل عليه بطريقة غير مشروعة، وتصل العقوبة للسجن 5 سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو تم التهديد بإفشاء الأسرار.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018:
المادة 25: تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة، كل من اعتدى على المبادئ الأسرية، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل رسائل إلكترونية بكثافة دون موافقة.
المادة 28 & 29: عقوبات على مسؤولي إدارة المواقع الذين يسهلون أو يهملون في حماية البيانات الشخصية.
قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020: يكفل حماية البيانات الشخصية (الرقمية) ويفرض التزامات على معالجي البيانات.
تشمل الحماية: استراق السمع، التقاط الصور، تسجيل المكالمات، إفشاء الأسرار الشخصية، واختراق الحسابات الإلكترونية.



