موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. الشهادة والبينة والحجة

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر لبسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” الشهادة والحجة والبينة ”

الشهادة، البينة، والحجة هي أدلة إثبات قانونية ينظمها “قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية” (المصري مثالاً رقم 25 لسنة 1968)، حيث تُعد الشهادة (المواد 60-70) أقوالاً شفوية مباشرة، والبينة دليلاً (كتابة أو شهادة أو قرينة)، والحجة هي القيمة التدليلية المقنعة للقاضي. الشهادة لا تنقض الكتابة (مادة 61)، وتُقبل بوجود مانع (مادة 63).

تفاصيل الشهادة والبينة والحجة في القانون (قانون الإثبات المصري):

الشهادة (شهادة الشهود) – المواد 60 – 70:

المادة 60: تحدد الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود والقيود المفروضة عليها، وتمنع إفشاء معلومات معينة.

المادة 61: لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

المادة 63: تجوز البينة (الشهادة) فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبي أو مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

المادة 65: تمنح المحكمة الحق في طلب سماع شهود جدد إذا رأت ضرورة لذلك.

المادة 67: تؤكد حق الخصوم في مناقشة الشهود.

سلطة القاضي: الشهادة حجة مقنعة وليست ملزمة؛ فللقاضي تقدير قيمتها.

البينة (بالمعنى العام والشخصي):

البينة العامة: هي أي دليل إثبات (كتابة، شهادة، قرينة).

البينة الشخصية (الشهادة): هي ما رآه الشاهد أو سمعه.

الشهادة السماعية: هي شهادة غير مباشرة عن الغير.

الحجة (الحجية القانونية):

حجية الشهادة: حجة مقنعة وغير قاطعة، تخضع لتقدير المحكمة، ويمكن نفيها.

حجية الأحكام (مادة 102): الأحكام الجنائية النهائية لها حجية أمام المحاكم المدنية في الوقائع المشتركة.

حجية الإقرار (مادة 103-111): حجة قاطعة على المُقر.

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)

نقاط هامة:

القيود: لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود في التصرفات التي تزيد عن القيمة المحددة قانوناً (ألف جنيه في بعض التشريعات القديمة، وتختلف حسب التعديلات).

الاستثناءات: وجود مانع أدبي/مادي، فقدان السند الكتابي بسبب أجنبي، أو وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.

سلطة المحكمة: للمحكمة كامل السلطة في تقدير أقوال الشهود والترجيح بين البينات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى