موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” الارهاب فى القوانين الدولية والمحلية

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” الارهاب الدولى”
الإرهاب الدولي في القانون الدولي هو أعمال إجرامية تهدف لترويع المدنيين، تحظرها معاهدات دولية مثل الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 (المادة 2) ومعاهدة المؤتمر الإسلامي لعام 1999. تشمل القرارات الأساسية قرارات مجلس الأمن 2462/2019 و2482/2019، التي تربط الإرهاب بالجريمة المنظمة، وتؤكد على التزامات الدول بمنع تمويله أو إيواء الإرهابيين.
أهم مواد الإرهاب في القانون الدولي والمعاهدات:
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999): المادة 2 تعرف العمل الإرهابي، والمادة 11 تلزم الدول بتسليم المتهمين.
معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب (1999): المادة 2 تحدد مفهوم الإرهاب وتستثني الكفاح المسلح للتحرر الوطني.
اتفاقية قمع أعمال الإرهاب النووي (2005): تلزم الدول بتجريم حيازة واستخدام المواد المشعة لأغراض إرهابية.
قرارات مجلس الأمن (2388, 2462, 2482): تلزم الدول بمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.
الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (1998): تعتبر حجر أساس في التشريعات الوطنية مثل القانون المصري رقم 94 لسنة 2015.
يُعرّف القانون الدولي الإرهاب بكونه استخداماً غير مشروع للقوة والعنف ضد المدنيين لتحقيق غايات سياسية أو ترويع السكان
” الارهاب في القانون المصرى ”
الإرهاب في القانون المصري ينظمه بشكل أساسي قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وتعديلاته (بما فيها قوانين 15 لسنة 2020 و 149 لسنة 2021). يُعرف القانون الجريمة الإرهابية في المادة (2) بأنها أي استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتصل عقوبات بعض الجرائم إلى الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد.
أبرز مواد قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015:
المادة 1: تُعرف “العمل الإرهابي” و”الإرهابي” و”الكيان الإرهابي”.
المادة 2: تُعرف الجريمة الإرهابية بأنها استعمال للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع لتعطيل الدستور أو الإخلال بالنظام العام.
المادة 3: تجرم تمويل الإرهاب أو تجميعه.
المادة 12: تعاقب على جرائم الإرهاب، وتصل العقوبة للإعدام في حالة وفاة شخص، والمؤبد في حالة حدوث عاهة مستديمة.
المادة 13: تعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات على التخطيط للعمل الإرهابي.
المادة 53: تمنح رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ تدابير لمواجهة الإرهاب (مثل حظر التجول).
قوانين ذات صلة:
قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015: يحدد شروط وإجراءات إدراج الأشخاص والكيانات على قوائم الإرهاب.
قانون رقم 149 لسنة 2021: تضمن تعديلات أضافت عقوبات مشددة على مخالفة تدابير المادة 53.
تعتبر عقوبات الإرهاب في مصر من العقوبات المغلظة، وتشمل مصادرة الأجهزة والأموال المستخدمة في الجريمة


