بعد فتح الملف من جديد داخل البرلمان.. موعد نهاية عقود الإيجار القديم

كتبت سوزان مرمر

بعد إعادة فتح ملف الإيجار القديم تحت قبة البرلمان، عاد الجدل مجددًا حول المدد الانتقالية ومصير العقود القائمة، خاصة مع تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب رسمي لمناقشة القضية، مؤكدًا أن القانون من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية لارتباطه المباشر بحياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين.

 

موعد انتهاء عقود الإيجار السكنية

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود الإيجار السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، أي في أغسطس 2032.

زيادات القيمة الإيجارية للسكن

حدد القانون زيادات كبيرة تدريجية على النحو التالي:

 

المناطق المتميزة:

20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية

بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا

 

المناطق المتوسطة:

 

10 أضعاف القيمة الإيجارية

 

بحد أدنى 400 جنيه شهريًا

 

المناطق الاقتصادية:

10 أضعاف القيمة الإيجارية

 

بحد أدنى 250 جنيهًا

زيادة سنوية موحدة:

15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية

 

غير السكني.. مهلة حتى 2030

بالنسبة لعقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (نشاط إداري أو تجاري أو مهني)، حدد القانون مدة انتقالية قدرها 5 سنوات تنتهي في أغسطس 2030.

زيادات الإيجار لغير السكني

 

5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية

زيادة سنوية 15%

 

حالات الطرد الفوري

أكد القانون استمرار سريان حالات الإخلاء المنصوص عليها في التشريعات السابقة، وعلى رأسها المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن أبرزها:

 

الإضرار بالعين المؤجرة

الامتناع المتكرر عن سداد الإيجار

 

تغيير النشاط دون إذن المالك

 

كما نصت المادة 7 من قانون 164 لسنة 2025 على إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة في نهاية المدة الانتقالية، أو في حال تحقق إحدى الحالتين التاليتين:

 

ثبوت ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

 

ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض.

 

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحقه في التعويض إن وُجد.

 

كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، إلا أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى