موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. تجارة الآثار والاثار المقلدة

” العدل أساس الملك”
سوزان مرمر
ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة
عضو نقابة الصحفيين المصريين
عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب
عضو الاتحاد الدولى للصحفيين
عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
” تجارة الآثار ”
تجارة الآثار في القانون المصري (رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته) جريمة جنائية خطيرة، يعاقب عليها بالسجن المؤبد وغرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه. تشمل العقوبات المشددة التنقيب، البيع، الحيازة، أو التهريب، مع مصادرة القطع والأدوات المستخدمة لصالح المجلس الأعلى للآثار (المواد 42، 42 مكرر، 43، 44، 45).
أهم مواد وقانون حماية الآثار (رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقوانين 3 لسنة 2010، 91 لسنة 2018، و2020):
مادة (42): عقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه لكل من سرق أثراً أو جزءاً من أثر (مسجل أو غير مسجل) بقصد التهريب، أو قام بالتنقيب عن الآثار دون ترخيص.
مادة (42 مكرر 2): عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه لكل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج مصر، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه بطريقة مشروعة.
مادة (43): السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لمن نقل أثراً مملوكاً للدولة دون إذن.
مادة (45): الحبس (لا يقل عن سنة) وغرامة (من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه) لكل من وضع إعلانات أو لوحات دعاية على الأثر، أو شوهه أو أتلفه، أو استولى على رمال أو أنقاض من موقع أثري.
مادة (45 مكرر): الحبس (لا يقل عن شهر) وغرامة (تصل لـ 100 ألف جنيه) لمن تواجد في موقع أثري أو تسلقه دون تصريح.
نقاط قانونية هامة:
المصادرة: يُحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأدوات والسيارات المستخدمة لصالح وزارة السياحة والآثار.
الحفر خلسة: القانون يعاقب على الحفر خلسة بالسجن المشدد وغرامة مالية كبيرة.
تعريف الأثر: كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المتعاقبة، أو نتاج الفنون والآداب، أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى قبل 100 عام.
المصدر الأساسي: القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار (وتعديلاته).
” تزييف وتقليد الآثار ”
يعاقب القانون المصري على تزييف أو تقليد الآثار بقصد الاحتيال بموجب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018. تنص المادة (43) على السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، لكل من زور أو قلد أثراً بقصد الاحتيال.
تفاصيل العقوبات في القانون (قانون 117 لسنة 1983 وتعديلاته):
تزييف أو تقليد أثر (المادة 43): السجن 3-7 سنوات وغرامة 50-100 ألف جنيه.
التداول بقصد الاحتيال: تداول أو عرض الآثار المقلدة للبيع يوقع نفس العقوبة السابقة.
صناعة القوالب (المادة 42): يعاقب بالسجن المشدد من 5-7 سنوات وغرامة 50-100 ألف جنيه كل من وضع قوالب أو نماذج للآثار واستعملها دون ترخيص.
بيع الأنتيكات (قانون 100 لسنة 1957): ينظم بيع المقلدات، ولكن إذا استخدمت في النصب، تطبق عقوبات النصب في قانون العقوبات.
المصادرة: يتم مصادرة الآثار المقلدة والأدوات المستخدمة في التزييف لصالح وزارة السياحة والآثار.
ملاحظة: التشريعات الحديثة (مثل تعديلات 2018 و 2020) شددت العقوبات بشكل كبير لمواجهة ظاهرة الاتجار بالآثار المقلدة في سياق النصب والاحتيال
” تجارة التحف والانتيكات ”
تنظم تجارة التحف والانتيكات في مصر قوانين صارمة تفرق بين القطع الفنية العادية والآثار، حيث يحظر القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته (قانون حماية الآثار) الاتجار في الآثار المسجلة، بينما ينظم القانون رقم 100 لسنة 1957 بيع المنقولات المستعملة والتحف غير الأثرية، مع معاقبة النصب بالتماثيل المقلدة.
أهم القوانين والمواد الحاكمة:
قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 (وتعديلاته 2010، 2018، 2020):
المادة (1): تُعَرِّف الأثر بأنه كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة (قبل مرور 100 عام على الأقل) ويضفي قيمة أثرية.
المواد (5، 6، 8): تحظر حيازة الآثار وتجارتها، وتوجب تسجيل المقتنيات، وتمنع تصديرها أو نقل ملكيتها إلا بضوابط مشددة.
العقوبات (المادة 42-45): تصل للحبس المشدد وغرامات مالية ضخمة (قد تصل لمليون جنيه) لكل من حاز، باع، أو هرب أثراً.
القانون رقم 100 لسنة 1957 بشأن البيوع التجارية:
يختص بتنظيم بيع الانتيكات والمنقولات المستعملة (التي لا تعد آثاراً) بالمزاد العلني.
يستلزم تراخيص لمزاولة المهنة ومراقبة الأنتيكات للتأكد من عدم كونها “آثاراً” مهربة.
قانون العقوبات (النصب وتزييف الآثار):
يعاقب القانون على بيع تماثيل مقلدة على أنها أثرية بغرض النصب والاستيلاء على الأموال.
نصائح قانونية:
توثيق الملكية: يجب الاحتفاظ بفواتير شراء أي تحف (انتيكات) تثبت تاريخ الحيازة ومصدرها (حيازة هادئة لأكثر من 30 عاماً تكسب ملكية غير الأثري).
الفحص: عرض القطع على خبراء وزارة الآثار للتأكد من أنها ليست “أثراً” محظور الاتجار به.
التراخيص: الحصول على الرخص التجارية اللازمة لمزاولة بيع التحف والمنقولات المستعملة.


