موسوعة قانونية “العدل أساس الملك” .. الحماية القانونية لمهنة الصيادلة ضد تجار المخدرات

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

” حماية مهنة الصيدلة من المدمنين ”

يحمي القانون المصري الصيدلي من المدمنين عبر “قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960” وتعديلاته (القانون 122 لسنة 1989)، الذي يفرض رقابة صارمة على أدوية الجدول، ويعاقب من يزور روشتات أو يهدد الصيادلة للحصول عليها. الصيدلي ملزم بصرف الأدوية المؤثرة عقليًا بضوابط مشددة، ومخالفتها تعرّضه للمساءلة.

أبرز المواد القانونية لحماية الصيدلي والمنشأة:

المادة (34) من قانون 182 لسنة 1960 (المعدل بـ 122 لسنة 1989): تعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من رخص له حيازة مخدر وتصرف فيه بغير غرضه، وهي وسيلة لردع الصيادلة عن التعامل مع المدمنين، وتشدد العقوبة على من يبيع للمتعاطين.

المادة (45) من القانون (المعدلة): تهدف لتسهيل القبض على المهربين والمروجين، مما يعزز أمن الصيدلية.

عقوبات الحيازة والتعاطي: المواد الخاصة بتجريم التعاطي (المادة 37، 38) تحمي الصيدلي من محاولات التهديد أو الابتزاز لبيع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

اعتبار الصيدلية منشأة طبية: تم اقتراح اعتبار الصيدلية منشأة طبية حكومية لحمايتها، مما يوقع عقوبات الحبس على المعتدين عليها.

واجبات الصيدلي القانونية لتجنب المساءلة:

الاحتفاظ بالسجلات: الالتزام بدفاتر تسجيل المواد المخدرة (جدول 1، 2) المنصوص عليها في المادة 4.

خزائن مؤمنة: ضرورة تخزين المواد المخدرة في خزانات خاصة مغلقة بإحكام.

التحقق من الروشتة: التأكد من هوية المريض وصحة الروشتة الطبية.

إجراءات حماية الصيدلي في حال التهديد:

الإبلاغ الفوري: يجب على الصيدلي إبلاغ إدارة مكافحة المخدرات أو أقرب قسم شرطة فور تعرضه لتهديد من مدمن.

الرفض القانوني: يحق للصيدلي رفض صرف أي “أدوية جدول” إذا شك في الروشتة أو لم تكن مستوفية للشروط القانونية.

” تجارة المخدرات ومهنة الصيدلة ”

أولاً: تجارة المخدرات في القانون المصري (182/1960 وتعديلاته):

المادة 33: تعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من حاز أو أدار مواد مخدرة بقصد الاتجار دون تصريح.

المادة 34: تشمل الاتجار، الجلب، أو إنتاج المواد المخدرة، ويعاقب عليها بعقوبات مشددة تصل للإعدام.

المادة 38: تعاقب على حيازة المخدرات في غير الأحوال المصرح بها، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني صيدلياً استغل مهنته في ذلك.

عقوبة الصيدلي: إذا اتجر الصيدلي بالمخدرات (حيازة، بيع، أو تسليم) في غير الأحوال المصرح بها (مثل عدم وجود دفاتر مختومة، أو تصرف في أدوية جدول) يُعاقب بالحبس والغرامة التي قد تصل للمؤبد.

ثانياً: مزاولة مهنة الصيدلة (القانون رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته):

المادة 1: لا يجوز مزاولة مهنة الصيدلة إلا لمن اسمه مقيد بسجل الصيادلة بوزارة الصحة.

المادة 37: تحظر على غير الصيادلة تحضير أو بيع الأدوية للجمهور.

المادة 50: تفرض على مدير الصيدلية أو المخزن قيد المواد المجدولة (المخدرات/المؤثرات) في دفتر خاص مختوم من وزارة الصحة، والبيع يكون بعبواتها الأصلية، وتوقيع المشتري.

عقوبة مزاولة المهنة بدون ترخيص: وفقاً لتعديلات 2025، الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأدوية.

ثالثاً: مواد هامة (إدارة الصيدلية):

المادة 19: يجب أن يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي، ولا يجوز له إدارتها إلا بعد إتمام التدريب الإجباري (الامتياز) ومرور سنة من ممارسة المهنة.

المادة 81: تعاقب على بيع أدوية لم يصدر بها قرار من وزير الصحة بالغرامة ومصادرة الأدوية، وقد تصل لغلق الصيدلية 3 أشهر إلى سنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى