موسوعة قانونية ” العدل أساس الملك” .. الحبس الاحتياطى وقواعد نيلسون مانديلا للحبس الانفرادى

كتبت سوزان مرمر

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

“الحبس الاحتياطي ”

وفقاً لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المصري (المواد 123، 124، و143)، حُددت مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى 4 أشهر في الجنح، و12 شهراً في الجنايات، و18 شهراً في الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام. يتم تجديد الحبس خلال التحقيق الابتدائي أو مراحل الدعوى، ويجب الإفراج عن المتهم فور انتهاء هذه المدد.

مدد الحبس الاحتياطي في القانون المصري:

مرحلة التحقيق الابتدائي:

الجنح: لا تزيد عن 3 أشهر، ويجب الإفراج عن المتهم ما لم يُحل للمحكمة المختصة.

الجنايات: لا تزيد عن 5 أشهر، ما لم يتم الحصول على أمر مد من المحكمة المختصة لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد.

الحد الأقصى الشامل (بمرحلة التحقيق والمحاكمة):

الجنح: لا تتجاوز 4 أشهر.

الجنايات: لا تتجاوز 12 شهراً.

الجنايات المؤبدة/الإعدام: لا تتجاوز 18 شهراً.

التحقيق والضبط:

يصدر أمر الحبس لمدة أقصاها 4 أيام بعد القبض (المادة 112).

لا يجوز إيداع المتهم بالسجن أكثر من 24 ساعة دون استجواب (المادة 131).

أرقام المواد القانونية (المعدلة/الجديدة 2025):

المادة 123 و124 (مشروع القانون الجديد): تحدد مدد الحبس الاحتياطي القصوى (4 أشهر جنح، 12 شهر جنايات).

المادة 134: تنص على الحالات التي يجوز فيها لقاضي التحقيق حبس المتهم احتياطياً.

المادة 143: تنص على الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي.

الإفراج الوجوبي:

يجب الإفراج عن المتهم بقوة القانون في حال تجاوز المدد المذكورة دون صدور حكم (الإفراج الوجوبي)

“الإفراج الوجوبي”

الافراج الوجوبى (إخلاء السبيل الحتمي) في القانون المصري هو حق للمتهم يستوجب إطلاق سراحه بقوة القانون عند تجاوز مدد الحبس الاحتياطي، وذلك وفقًا لـ قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وأبرزها التعديلات في 2006 (قانون 145) و2023.

أهم مواد الإفراج الوجوبي (143، 142، 121 إجراءات جنائية):

المادة 143 (تجاوز المدد): يفرج وجوبياً إذا تجاوز الحبس 6 أشهر في الجنح، و18 شهراً في الجنايات، وسنتين في الجنايات المعاقب عليها بالمؤبد أو الإعدام.

المادة 143 (ثلث العقوبة): يفرج وجوبياً إذا تجاوز الحبس الاحتياطي ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية.

المادة 121 (جنح): في الجنح، يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور 8 أيام من استجوابه إذا كان له محل إقامة ثابت، وعقوبته لا تتجاوز سنة.

المادة 142 (الإحالة): إذا لم يتم إعلان المتهم بالإحالة للمحكمة خلال 3 أشهر (في حالات محددة).

البراءة: الإفراج فوراً إذا صدر حكم بالبراءة، أو انقضت مدة الطعن دون طعن.

ملاحظات هامة:

لا يجوز استئناف أمر الإفراج الوجوبي من قبل النيابة.

ينتهي الحبس الاحتياطي حتماً بانتهاء المدد المحددة دون صدور أمر بمدها من المحكمة المختصة.

تعديل المادة 136 يقرر بطلان أي أمر حبس مخالف للضمانات.

تخضع ضوابط الحبس وتنفيذ العقوبات في مصر لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته (آخرها قانون رقم 14 لسنة 2022)، والتي تهدف إلى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تحت إشراف قضائي، مع ضمان الحقوق الصحية والاجتماعية للمسجونين، وفصل المحبوسين احتياطياً عن المحكوم عليهم، وتوفير التفتيش والزيارات بضوابط محددة.

أهم مواد وضوابط الحبس في مصلحة السجون:

أماكن الحبس (مادة 1): تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون العمومية، المركزية، الخاصة) ولا يجوز إيداع أي شخص بسجن غيرها.

تصنيف المسجونين (مادة 2): يتم فصل المحبوسين احتياطياً عن المحكوم عليهم، والرجال عن النساء، كما يتم تصنيفهم حسب نوع الجريمة والسن.

الحبس الاحتياطي (مواد قانون الإجراءات): يُقصَر على الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس (لا تقل عن سنة)، مع اشتراط تسبيب الأمر بالحبس، ويحق للنيابة الاستئناف في حال الإفراج عن المتهم (المواد 164/2، 205/2 من قانون الإجراءات الجنائية).

بدء العقوبة (مادة 21): تبتدئ عقوبة الحبس من يوم حبس المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ، مع خصم مدة الحبس الاحتياطي.

التأديب والجزاءات (مادة 42): يحق لمأمور السجن توقيع جزاءات مثل الإنذار، الحرمان من الامتيازات، أو الحبس الانفرادي (بحد أقصى 15 يوماً وفقاً للمادة 9)، بعد التحقيق وسماع الدفاع.

الرعاية الصحية (مادة 33-37): يجب وجود طبيب مقيم، وعرض المحكوم عليه نهائياً المصاب بمرض عقلي أو مرض يهدد حياته على اللجنة الطبية للنظر في الإفراج الصحي (المادة 36).

الزيارة والاتصال (مادة 38-40): يُسمح للمسجون باستقبال الزيارات، ويحق للمحامي مقابلته على انفراد بإذن كتابي من النيابة (المادة 39).

التفتيش (مادة 41): لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن.

الجزاءات على المخالفات (مادة 92): يعاقب بالحبس (حتى 6 أشهر) كل من يدخل أشياء ممنوعة أو يهرب رسائل للسجن، وتزيد العقوبة لموظفي السجن.

الإفراج تحت شرط (مادة 52): يجوز الإفراج عن المحكوم عليه نهائياً بعد قضاء نصف المدة إذا كان سلوكه يدعو للثقة.

” الحبس الانفرادى ”

مواد الحبس الانفرادي في القانون المصري (قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956):

المادة 43 (البند 5): تنص على أن الحبس الانفرادي هو أحد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المسجون، وتحدد مدته بحد أقصى 30 يوماً.

المادة 43 (البند 6): تبيح وضع المحكوم عليه في غرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة 44: تحدد الإجراءات الخاصة بتوقيع الجزاءات (لجنة التأديب).

المادة 45: تمنع توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.

المادة 46: تمنع توقيع الجزاء إلا بعد سماع أقوال المسجون وتحقيق دفاعه.

المادة 48: تتعلق بحظر نقل المسجون للمستشفى أثناء الحبس الانفرادي إلا للضرورة القصوى.

الحبس الانفرادي دولياً (منظور حقوقي):

قواعد نيلسون مانديلا: تُعرّف الحبس الانفرادي بأنه حبس السجين لـ 22 ساعة أو أكثر دون تواصل بشري، وتحظره كعقوبة طويلة الأمد (تزيد عن 15 يوماً) أو غير محددة المدة

ملاحظة هامة: في عام 2022، تم تعديل القانون ليصبح “مراكز الإصلاح والتأهيل” بدلاً من السجون، وتم التأكيد على الإشراف القضائي على أماكن الحبس

” قواعد نيلسون مانديلا والـ حبس الانفرادي (المواد 43-45) ”

التعريف والمدة: يُعرَّف الحبس الانفرادي بأنه احتجاز السجين لمدة 22 ساعة أو أكثر يومياً دون اتصال بشري ذا مغزى.

الحد الأقصى: يمنع الحبس الانفرادي لفترة طويلة (أكثر من 15 يومًا متتالية).

الحظر المطلق: يحظر استخدام الحبس الانفرادي في حالات:

التعذيب أو المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو النفسية أو الأحداث.

لفترات غير محددة.

الاستخدام الاستثنائي: لا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية، كإجراء أخير، ولأقصر فترة ممكنة، وبموجب تصريح من سلطة مختصة.

الضمانات: يجب السماح للسجناء بتقديم شكاوى، والحفاظ على الاتصال بالعالم الخارجي، وتوفير الرعاية الطبية لهم.

اعتُمدت هذه القواعد بصيغتها المنقحة في 2015 لتشكل معياراً دولياً يهدف لحماية كرامة السجناء.

” الزيارة فى السجون فى القانون ”

نظّم القانون المصري زيارة السجون عبر قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 وتعديلاته (بما فيها القانون 106 لسنة 2015)، حيث تُعد الزيارة حقاً دستورياً للمسجون والمحبوس احتياطياً. تنص المادة 38 على حق الزيارة والتراسل لذوي السجين، مع تفتيش الزوار (م 41)، وإمكانية تقييدها لأسباب أمنية (م 42)، وتتم الزيارة بانتظام بموجب اللائحة الداخلية للزيارات العادية والخاصة.

المواد القانونية المنظمة لزيارة السجون في القانون المصري (رقم 396 لسنة 1956):

المادة 38 (المعدلة): تمنح المحكوم عليهم حق التراسل والزيارة لذويهم، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، والمحبوسين احتياطياً لهم نفس الحق.

المادة 39: تنظم زيارة محامي السجين بموجب إذن كتابي من النيابة العامة.

المادة 40: تمنح الحق للنائب العام أو المحامي العام أو مدير السجون في الإذن بزيارة استثنائية خارج المواعيد الرسمية.

المادة 41: تمنح الحق لضباط السجن في تفتيش الزوار والمساجين.

المادة 42: تتيح للإدارة تقييد أو منع الزيارة لأسباب صحية أو أمنية.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

تفاصيل وإجراءات الزيارة وفقاً للائحة الداخلية:

الزيارة العادية: تكون دورية (غالباً كل 15 يوماً)، ويسمح بزيارة شخصين للمحكوم عليه (أو أكثر بموافقة المأمور)، بينما لا يُقيد عدد زوار المحبوس احتياطياً بحد أقصى في العادة.

الزيارة الخاصة: تصرح مرة واحدة شهرياً، وتتطلب إذنًا مسبقًا من النيابة المختصة، خاصة في بعض الجنايات.

الخلوة الشرعية: تخضع لضوابط اللائحة الخاصة بالمحكوم عليهم نهائياً.

المنع: لا يجوز الزيارة أثناء فترة الاختبار الصحي أو العقاب الانفرادي.

ملاحظة: هذا التنظيم خاص بالقانون المصري، وقد تختلف الأرقام واللوائح في قوانين الدول الأخرى (مثل المادة 66 من القانون الجزائري

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى