موسوعة قانونية ” العدل وأساس ” .. قانون مصلحة السجون والافراج الشرطى 

” العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عصو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

 

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفى المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

.

الإفراج الشرطي في القانون المصري (المادة 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمعدل) هو إخلاء سبيل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية قبل انتهاء مدته، بشرط حسن السلوك وقضاء نصف المدة (

أشهر)، أو

عاماً للمؤبد، مع التزام المفرج عنه بضوابط حتى تمام المدة، وتستثني المادة 52 مكرر جرائم كالإرهاب، غسل الأموال، والمخدرات (إتجاراً

 

 

مفهوم وشروط الإفراج الشرطي (المادة 52 وما بعدها):

المفهوم: هو إخلاء سبيل مؤقت للمسجون يمثل مرحلة تأهيلية وليس إنهاءً للعقوبة، حيث يوضع المفرج عنه تحت الرقابة لضمان تقويمه

 

.

الأساس القانوني: المادة 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

 

الشروط الموضوعي

 

نهائية الحكم: أن يكون الحكم الصادر مقيداً للحرية وباتاً

.

مدة العقوبة: قضاء نصف مدة العقوبة الفعلية، على ألا تقل عن 6 أشهر

.

العقوبة المؤبدة: قضاء 20 عاماً على الأقل في السجن

.

حسن السير والسلوك: أن يكون سلوك المسجون يدعو للثقة بتقويم نفسه

.

الأمن العام: ألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام

.

الالتزامات المالية: الوفاء بالالتزامات المالية

 

(الغرامة/التعويض) ما لم يستحل ذلك.

الاستثناءات (المادة 52 مكرر): لا يطبق على جرائم: التجمهر، غسل الأموال، الإرهاب، والمخدرات بقصد الإتجار

.

إذا صدر حكم بالسجن 4 سنوات، يجوز للمحكوم عليه التقديم للإفراج بعد قضاء سنتين (نصف المدة).

في جرائم القتل العمد، يتم أخذ رأي جهات الأمن قبل الإفراج

.

إذا خالف المفرج عنه الشروط (مثل عدم الإقامة في مكان محدد)، يتم إلغاء الإفراج وإعادته للسجن.

نص المادة 52 (المعدلة

 

 

“يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام

 

 

قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956

** أحدث تعديل بتاريخ 24 يناير 2015 بالقانون 106 لسنة 2015**

 

باسم الشعب

 

رئيس الجمهورية

 

 

 

الفصل الأول -أنواع السجون

 

المادة 1

 

السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً، وهي أربعة أنواع:

 

(أ) ليمانات.

 

(ب) سجون عمومية.

 

(ج) سجون مركزية.

 

(د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

 

ويصدر وزير الداخلية قراراً بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

 

المادة 1 مكرر

 

يودع كل من يُحجز أو يُعتقل أو يُتحفظ عليه أو تُسلب حريته على أي وجه، في أحد السجون المبينة في المادة السابقة، أو أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينيبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.

 

المادة 2

 

تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة السجن المؤبد على الرجال في الليمان.

 

ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة, وذلك بناءً على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون.

 

المادة 3

 

تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي:

 

(أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن.

 

(ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

(ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسناً خلالها.

 

ويُصدِر مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون قراراً بتشكيل لجنة لتقدّر صلاحية المسجون لنقله من الليمان، وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن، جاز إعادته إلى الليمان.

 

(د) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

 

المادة 4

 

تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين يكونون محلاً للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية, على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة, أو إذا ضاق بهم السجن المركزي.

 

 

 

الفصل الثاني – قبول المسجونين

 

المادة 5

 

لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن إلا بأمر كتابي موقّع من السلطات المختصة بذلك قانوناً ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.

 

المادة 6

 

يجب على مأمور السجن أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل قبول أي إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن أحضر السجين ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بالسجن.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

 

المادة 7

 

عند نقل المسجون من سجن إلى آخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع المشار إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته.

 

المادة 8

 

عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجل العمومي للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من أحضر المسجون ثم يوقّع عليه.

 

المادة 8 مكرر

 

يُحاط المسجون علماً فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات.

 

ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعاً عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط في هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضرورية، ووفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.

 

المادة 9

 

يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وأن يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمة.

 

وإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فإن لم تكف للوفاء ولم يف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع على أن يراعى عدم المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من المسجون.

 

وإذا قلّ ما حُصِّلَ من المسجون من نقود وما حُصِّل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات المالية للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيّد لحسابه بالأمانات وأضيف الباقي لحساب الحكومة.

 

أما إذا تبقى له شيء بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقي لحسابه بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيّم عليه.

 

المادة 10

 

يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي توجد معه عند دخوله السجن والتي لا تباع استيفاءً لمطلوبات الحكومة طبقاً للمادة السابقة ما لم تسلم بناءً على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه.

 

وتؤول ملكية هذه الأشياء إلى الدولة إذا لم يتقدم صاحبها أو ورثته لتسلمها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج عنه أو وفاته في السجن.

 

وفي حالة هروب المسجون وعدم القبض عليه خلال ستة أشهر من تاريخ هروبه ترسل ودائعه إلى النيابة المختصة للتصرف فيها.

 

المادة 11

 

تعدم ثياب كل مسجون يتضح أنها مضرة بالصحة داخل السجن, أما الثياب الأخرى فيحتفظ بها للمسجون إذا كانت مدة سجنه سنة فأقل, فإن زادت على ذلك سُلّمت لمن يختاره المسجون أو للقيّم عليه فإن امتنع من تسلّمها جاز بيعها لحساب المسجون وقيد المتحصل من البيع لحسابه بالأمانات طبقاً لما هو مبين بالفقرة الأخيرة من المادة التاسعة.

 

المادة 12

 

يجوز مصادرة ما يخفيه المسجون أو يمتنع من تسليمه أو يحاول غيره خفيةً توصيله إليه في السجن.

 

 

 

الفصل الثالث – تقسيم المسجونين ومعاملتهم

 

المادة 13

 

يُقسّم المحكوم عليهم إلى درجات لا تقل عن ثلاث.

 

وتبيّن كيفية المعاملة والمعيشة لكل درجة بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام.

 

وتراعى اللوائح الداخلية للسجون في ترتيب وضع المسجونين في كل درجة وفي نقلهم من درجة إلى أخرى مع مراعاة السن.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

 

المادة 14

 

يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

 

المادة 15

 

للمحبوسين احتياطياً الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم من المسجونين.

 

المادة 16

 

يجوز للمحبوسين احتياطياً استحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فإن لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صُرف لهم الغذاء المقرر.

 

المادة 17

 

يجوز لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

 

المادة 18

 

إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنين وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفية معاملة المسجون خلالها، على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منح المزايا.

 

المادة 19

 

تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

 

ويجب أن يبذل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان.

 

المادة 20

 

يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

 

المادة 20 مكرر

 

يعامل كل من تُسلب حريته بغير حكم قضائي، المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطياً في هذا القانون ويُلغى ما يخالف ذلك من أحكام.

 

 

 

الفصل الرابع – تشغيل المسجونين

 

المادة 21

 

تحدد أنواع الأشغال التي تفرض على المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل بقرار يصدر من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل.

 

المادة 22

 

لا يجوز أن تنقص مدة تشغيل المحكوم عليهم بالسجن المؤبد او المشدد أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان.

 

ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجُمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية, وذلك كله في غير حالات الضرورة

 

المادة 23

 

إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات أو سجون مؤقتة, وذلك بأمر يصدره مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة وزير الداخلية.

 

وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطات اللازمة لمنع هرب المسجونين.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

 

المادة 24

 

لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك.

 

 

 

الفصل الخامس – أجور المسجونين

 

المادة 25

 

تبيّن اللائحة الداخلية الشروط اللازمة لاستحقاق المحكوم عليهم أجوراً مقابل أعمالهم في السجن وأوجه صرف هذه الأجور.

 

المادة 26

 

لا يجوز توقيع الحجز على أجور المسجونين, وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي يتسبب فيها المسجون.

 

المادة 27

 

إذا تُوفي المسجون يُصرف أجره إلى ورثته الشرعيين.

 

 

 

الفصل السادس – تثقيف المسجونين

 

المادة 28

 

تقوم إدارة السجن بتعليم المسجونين مع مراعاة السن ومدى الاستعداد ومدة العقوبة.

 

المادة 29

 

يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال وللنساء وذلك بعد أخذ رأي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

 

المادة 30

 

تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين تحوي كتباً دينية وعلمية وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.

 

ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات، وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 23 لسنة 1973

 

المادة 31

 

على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعليم وأن تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصلة الدراسة وأن تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان.

 

التعديل الأخير بتاريخ 23 – 08 -1973

 

المادة 32

 

يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية, كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبيّنه اللائحة الداخلية.

 

 

 

الفصل السابع – علاج المسجونين

 

المادة 33

 

يكون في كل ليمان أو سجن غير مركزي طبيب أو أكثر أحدهم مقيم تناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلية.

 

ويكون للسجن المركزي طبيب فإذا لم يعين له طبيب كلف أحد الأطباء الحكوميين أداء الأعمال المنوطة بطبيب السجن.

 

المادة 33 مكرر

 

تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية.

 

المادة 34

 

كل محكوم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد يتبين لطبيب الليمان أنه عاجز عن العمل في الليمان يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية للنظر في نقله إلى سجن عمومي، وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام.

 

وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون إذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت لهذا النقل قد زالت، وفي هذه الحالة يشترك مدير القسم الطبي مع مدير عام مديرية الشئون الصحية المختصة أو من يندبه من الأطباء العاملين بالمديرية في فحصه للنظر في إعادته إلى الليمان، ويصدر أمر من النائب العام بإعادته وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

 

المادة 34 مكرر

 

لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن.

 

وفي جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى مأمور السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداء الرأي في تظلمه.

 

المادة 35

 

كل مسجون محكوم عليه نهائياً يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه فإذا رأى إرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته نفذ ذلك فوراً، فإذا اتضح أنه مختلّ العقل ظل بالمستشفى ويبلّغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه فيها حتى يبرأ, وعند شفاء المسجون تبلّغ إدارة المستشفى النائب العام بذلك, فيأمر بإعادته إلى السجن وتستنزل من مدة عقوبته المدة التي قضاها في المستشفى.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

 

المادة 36

 

كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.

 

وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام, وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.

 

ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.

 

ويجوز لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ندب مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك

 

ويعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت, ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.

 

وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

 

المادة 37

 

إذا بلغت حالة المسجون المريض درجة الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي يقيم في دائرتها أهله لإخطارهم بذلك فوراً، ويؤذن لهم بزيارته.

 

وإذا توفي المسجون يُخطر أهله فوراً بنفس الطريقة وتسلّم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها، فإن رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحية على نفقة الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يُسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي.

 

وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته، أودعت أقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث.

 

فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية.

 

التعديل الأخير بموجب القانون رقم 119 لسنة 1974

 

 

 

الفصل الثامن – الزيارة والمراسلة

 

المادة 38

 

بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

 

وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

 

وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

 

المادة 38 مكرر

 

لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.

 

المادة 39

 

يُرخّص لمحامي المسجون في مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة, ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناءً على طلب المحامي.

 

المادة 40

 

للنائب العام أو المحامي العام ولمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون أو من ينيبه أن يأذنوا لذوي المسجون بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية, إذا دعت لذلك ضرورة.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

 

المادة 41

 

لضباط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواءً كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم.

 

المادة 42

 

يجوز أن تمنع الزيارة منعاً مطلقاً أو مقيداً بالنسبة إلى الظروف في أوقات معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن.

 

 

 

الفصل التاسع – تأديب المسجونين

 

المادة 43

 

الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي:

 

1- الإنذار.

 

2- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

 

3- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

 

4- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد.

 

5- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

 

6- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية.

 

ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثماني عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة ال

داخلية.

 

التعديل الأخير بموجب القانون 106 لسنة 2015

 

المادة 44

 

لمأمور السجن توقيع العقوبات الآتية:

 

(1) الإنذار.

 

(2) الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون.

 

(3) تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو لمدة لا تزيد على شهر إن كان محكوماً عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل.

 

(4) الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى