بعد تصريحات وزير العمل بتحرير 743 محضرا.. كيف تصدى قانون العمل للمخالفات

كتبت سوزان مرمر
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، عن مواصلة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل، والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025،وأشار إلى أحدث بيانات اللجنة المركزية للتفتيش،التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير، وإعلانها عن نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.
وقال إن اللجنة،أوضحت في بيان لها اليوم، أن هذه الحملات أسفرت عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها 57,579 عاملًا، حيث تم تحرير 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها، في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع طبقًا لأحكام القانون… كما أسفرت الحملات عن تحرير 539 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تحرير 167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، فضلًا عن 37 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وتنظيم علاقات العمل.
وأوضح الوزير إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وترسيخ مبادئ العمل اللائق، وتعزيز الامتثال لأحكام القانون الجديد، بما يحقق بيئة عمل مستقرة ومتوازنة تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار…وشدد الوزير جبران على استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج.
تأمين بيئة العمل
ونصت المادة 257 من القانون على أنه على أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى سـبيل أداء عملهم:
– إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة علـى العمـال بالمنـشآت للتأكـد من ملاءمة ظروف العمل .
– أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولـة فـى العمليـات الـصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتى قد يكون لها تأثير ضار على سـلامة وصـحة العمـال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتـداولها ،وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن .
– استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير وغيرها أثناء التفتـيش لتحليـل أسباب الحوادث .
– الاطلاع على خطط الطوارئ ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة.
-الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التى ترد للمنـشأة عـن أنـواع الحوادث الجسيمة وأسبابها.
– الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التى قد تهدد المنشأة .
وعلى الجهة الإدارية المختصة بناء على تقرير جهاز تفتيش الـسلامة والـصحة المهنية وتأمين بيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا ، أو إيقاف آلة ، أو أكثر ، وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة ، أو صحة العمال والمتـرددين ، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر ، مع عدم الإخلال بحق العـاملين فـى تقاضي أجورهم .
وللجهة الإدارية المختصة بناء على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطـر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة .
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية .
وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإ لغاء الإغلاق ، أو الإيقـاف فـور زوال أسباب الخطر .



