حكم نهائي من الإدارية العليا.. أجر إضافي أو راحة بديلة لموظفي الدولة عن العمل في العطلات

قضت المحكمة الإدارية العليا بأحقية موظفي الدولة في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل التي يتم أداؤها خارج مواعيد العمل الرسمية أو خلال أيام الجمع والسبت والعطلات الرسمية، أو الحصول على أيام راحة بديلة، متى ثبت تكليفهم بالعمل لمقتضيات المصلحة العامة.
جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 62547 لسنة 70 قضائية عليا، حيث ألغت المحكمة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بصرف المستحقات المالية الناتجة عن العمل الإضافي، وسداد فروق الأجور المستحقة.
وأكدت المحكمة أن عبء إثبات أحقية الموظف في الأجر الإضافي يقع على عاتقه، مشيرة إلى جواز استعانة المحكمة بأهل الخبرة لتحديد عدد ساعات وأيام العمل المستحقة، لافتة إلى أن عدم سداد أمانة الخبير يعد تنازل عن الإثبات بهذه الوسيلة.
وشددت المحكمة على التزام الجهة الإدارية بسداد الفروق المالية محسوبة على الأجر الكامل، مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي، وخصم ما سبق صرفه، وإلزام الجهة الخاسرة بمصروفات الدعوى.



