كيف أعاد قانون الإيجار القديم رسم خريطة الإخلاء بين المالك والمستأجر؟

كتبت سوزان مرمر
حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يلتزم فيها المستأجر بإخلاء الوحدة السكنية فورًا، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (7) من القانون، والتي وضعت ضوابط واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية دون الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى الواردة بالقوانين المنظمة.
ونص القانون على أن ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر يُعد سببًا مباشرًا للإخلاء، كما يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بترك العين المؤجرة حال ثبوت امتلاكه وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة محل النزاع.
امتناع المستأجر عن الإخلاء
وأتاح القانون للمالك، في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد دون انتظار الفصل في الدعوى الموضوعية، مع احتفاظ الطرفين بحق اللجوء للقضاء الموضوعي، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر.
كما حددت المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء، ومن بينها ثبوت أن العقار آيل للسقوط أو يحتاج إلى هدم كلي أو جزئي أو إخلاء مؤقت بغرض الترميم والصيانة وفقًا للقوانين المنظمة.
وأكد القانون أن الامتناع عن سداد الأجرة لمدة 15 يومًا من تاريخ التكليف بالسداد يمنح المحكمة الحق في الحكم بالإخلاء، مع إتاحة الفرصة للمستأجر لتدارك الأمر بالسداد قبل إقفال باب المرافعة، إلا أن تكرار التأخير دون مبرر يجيز للمحكمة إصدار حكم نهائي بالطرد.
كما أجاز القانون طلب الإخلاء في حال تنازل المستأجر عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون موافقة كتابية من المالك، أو استخدامها في أنشطة تضر بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو تتنافى مع الآداب العامة، وذلك بموجب حكم قضائي نهائي.



