مجلس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخاص بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة

كتبت سوزان مرمر

أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الخاص بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية، واضعة إطارًا تفصيليًا ينظم تقنين أوضاع واضعي اليد، وآليات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بما يحقق الانضباط القانوني ويحافظ على حقوق الدولة.

 

ونصت اللائحة في مادتها الأولى على التعريفات الأساسية الواردة بها، حيث عرّفت القانون المقصود بأنه قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كما حددت الجهة الإدارية المختصة بأنها الوزارة أو المحافظة أو الهيئة أو الجهاز صاحب الولاية على الأرض، وبيّنت مفهوم «زوائد التنظيم» و«المتخللات»، إلى جانب الإشارة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة المنشأة بقراري رئيس الجمهورية رقمي 75 و378 لسنة 2016.

 

 

وأكدت المادة الثانية أن التصرف في أراضي الدولة الخاضعة لأحكام اللائحة يتم بطريق الاتفاق المباشر، وفقًا للضوابط والشروط المحددة، مع حظر التصرف إذا تعارض ذلك مع مقتضيات الأمن القومي أو شئون الدفاع عن الدولة أو الطيران المدني.

 

وأجازت المادة الثالثة للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها فعليًا قبل 15 أكتوبر 2023، بشرط أن يكون البناء مستقرًا وثابتًا وقائمًا في هذا التاريخ، مع استبعاد الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار دون وجود بناء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى