8 ساعات فقط.. وزارة العمل تنظم ساعات الشغل بالمنشآت الصناعية

أصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل داخل المنشآت الصناعية، بما يحقق الانضباط في بيئة العمل ويحفظ حقوق العمال، مع مراعاة طبيعة النشاط الصناعي، وهذا في إطار مواصلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

وأكد وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد، والقوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، إضافة إلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تحديث منظومة التشريعات العمالية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ويحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية.

وزارة العمل تحدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية

أوضح الوزير أن القرار يرسخ القاعدة العامة لساعات العمل داخل المنشآت الصناعية، حيث لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثماي وأربعين ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة وتناول الطعام، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج.

وأشار وزير العمل إلى أن القرار راعى حالات الضرورة أو الظروف غير العادية التي قد تستدعي تشغيلًا إضافيًا، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الزائدة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.

وزير العمل يشدد على ضرورة دعم الاستقرار وتحسين مناخ الاستثمار

وأكد الوزير أن هذا القرار يعد من القرارات التنظيمية الأساسية التي تستهدف تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، ودعم منظومة العمل اللائق، وتحسين مناخ الاستثمار، مشددًا على استمرار الوزارة في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية.

وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، والقانون المدني، والقوانين المنظمة لتشغيل العمال والمنشآت الصناعية والاستثمار، وقانون العمل رقم (14) لسنة 2025، وبعد التشاور مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل.

ونص القانون في مادته الأولى على عدم الإخلال بالقوانين المنظمة وبما ورد في عقود العمل أو اللوائح الداخلية من مزايا أفضل للعمال، لا يجوز تشغيل العامل فعليًا في المنشآت الصناعية أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثماني وأربعين ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة، ويجوز التشغيل الإضافي في حالات الضرورة أو الظروف الاستثنائية وفقًا للضوابط القانونية، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزارة العمل تنظم ساعات العمل بالمنشآت الصناعية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى