بلاغ للنائب العام ضد عبد الله رشدي عن التزوير في وثيقة زواج رسمية

كتبت سوزان مرمر

تقدّم الدكتور هاني سامح المحامي، اليوم، ببلاغ إلى المستشار النائب العام قُيِّد برقم 1480327، ضد الداعية المعروف الشيخ عبد الله رشدي وآخرين، طالبًا فتح تحقيق عاجل فيما وصفه البلاغ بوقائع تزوير في محرر رسمي (وثيقة زواج) واستعمال محرر مزور وانتحال صفة مأذون أو مندوب مأذون والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية وقائع قال إنها تمس الثقة العامة في محررات الأحوال الشخصية وضمانات الرضا الصحيح في عقود الأسرة وما يترتب عليها من حقوق مالية للزوجة.

 

وذكر البلاغ أن الوقائع ترتبط بوثيقة زواج لرشدي من إحدى الفتيات البلوجر، وأنها وُقعت في إطار عائلي، بينما أُثيرت من قبل طليقته وقائع إضافته لشرط لاحق بخانة الشروط بعد انتهاء مجلس العقد، يتضمن ردّ مهر قدره 50 ألف جنيه و(51) جرام ذهب حال طلب الخلع، وذلك دون علم الزوجة ووليّها ودون وجود توقيعات أو بصمات للأطراف على الشرط المضاف.

 

وأضاف مقدم البلاغ أن منشورات متداولة لطليقة رشدي تضمنت الإشارة إلى تسجيل صوتي منسوب لمحادثة بينها وشخص يُدعى “سيد البنجي”، وبحسب ما ورد في البلاغ فقد تضمّن التسجيل – كما نُشر – قول المتحدث إنه ليس مأذونًا شرعيًا ولا مندوبًا رسميًا، وأنه تدخل في تحرير أو إضافة بيانات على وثائق زواج من قبل، وهو ما اعتبره البلاغ عنصرًا يستوجب الفحص الفني وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.

 

وطالب البلاغ باتخاذ إجراءات تحقيق عاجلة تشمل ضبط أصل وثيقة الزواج وملفها ودفتر القيد الخاص بها لدى المأذون المختص، وندب الأدلة الجنائية وأبحاث التزييف والتزوير لفحص ما إذا كانت خانة الشروط قد تعرضت لعبث أو إضافة لاحقة ومضاهاة توقيتات الكتابة، إلى جانب سماع أقوال الزوجة ووليّها والشهود ممن حضروا مجلس العقد، وندب جهة فنية لفحص التسجيل الصوتي المتداول وبيان سلامته وربط أطرافه ببيانات الاتصالات وفق الإجراءات القانونية.

 

وفي سياقٍ متصل، أشار البلاغ إلى أنه سبق لوزارة الأوقاف أن اتخذت إجراءات بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وعزله عن إمامة المساجد، لما نُسب إلى منهجه من توظيفٍ للدين خارج مقاصده وإثارة جدليات غوغائية تُفرّخ التعصب وتُكبِّل العقول , مؤكدًا أن هذا المنع ما زال قائمًا حتى تاريخه.

 

ولفت البلاغ إلى أنه رغم ذلك عاد المذكور لمزاولة نشاط دعوي وإفتائي عبر الساحات الإلكترونية مخاطبًا جمهورًا عريضًا دون سند من تصريح أو ترخيص من الجهات المختصة، مستثمرًا تقنيات المعلومات في صناعة “ترند” قائم على الاستفزاز والاستقطاب، بما ينطوي على خطاب يحرّض على التمييز والكراهية ويمس قيمة الأسرة وحقوق المرأة ويُسوّغ العنف الرمزي ضدها، فضلًا عما يُثار عن إساءات طالت رموزًا وطنية ومجتمعية وتكفير المخالف دينيًا. واعتبر مقدم البلاغ أن ذلك يضع الأمر في نطاق المساءلة القانونية وفق أحكام تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، وقواعد تنظيم الإعلام بشأن حظر التحريض والكراهية، وأحكام مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مع المطالبة بفحص ما يثار عن مظاهر التكسب غير المشروع من استغلال النشاط الدعوي الإلكتروني والتحقق من مصادر العوائد ومشروعية طرق تحصيلها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى