برلمان مطالب برلمانية لحصار سرقات الآثار وتأمين التراث المصري.. وعقوبات رادعة للمخالفين

كتبت سوزان مرمر
أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن الحفاظ على الآثار ليس مجرد عمل إداري أو أمني، بل هو واجب وطني باعتباره جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية الممتدة عبر آلاف السنين.
وتقدم سليم بـ 6 مطالب برلمانية قابلة للتنفيذ لتعزيز حماية الآثار المصرية ومنع أي محاولات للسرقة أو الاتجار غير المشروع بها وهى :
1. تطبيق منظومة تتبُّع إلكتروني متطورة للقطع الأثرية داخل المتاحف والمخازن باستخدام شرائح مشفرة (RFID) لضمان عدم فقدان أي قطعة.
2. تحديث كاميرات المراقبة ونظم التأمين في المواقع الأثرية كافة، وربطها بغرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة.
3. توسيع اختصاصات شرطة السياحة والآثار وتزويدها بأجهزة كشف حديثة لرصد الحفر خلسة وملاحقة عصابات الاتجار بالآثار.
4. تفعيل بروتوكولات تبادل المعلومات مع الدول الصديقة لإنشاء شبكة دولية لاسترداد الآثار المهربة وتتبع المزادات المشبوهة.
5. إطلاق حملات توعية وطنية موسعة داخل المدارس والجامعات والمجتمعات المحلية القريبة من المناطق الأثرية لشرح مخاطر التنقيب غير الشرعي.
6. تخصيص موازنة مستقلة لصيانة وترميم الآثار بدلًا من الاعتماد على بنود متفرقة، لضمان التمويل المستدام دون تأخير.
عقوبة تهريب الأثار
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
وحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر “2”) على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.


