الرئيس السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية جديدة بشأن الجامعات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي 7 قرارات جمهورية، حيث أصدر قرارًا رقم 511 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة شرق العاصمة”، وتعيين قيادات جامعية جديدة في عدد من الجامعات المصرية.

7 قرارات جمهورية يصدرها الرئيس السيسي بشأن الجامعات

قيادات جامعية جديدة 

صدر قرار بتعيين الدكتور عز الدين حسيني سليمان جاد، نائبًا لرئيس جامعة السويس لشئون التعليم والطلاب – الدكتور أشرف محمد موسى حسن، نائبًا لرئيس جامعة جنوب الوادي لشؤون التعليم والطلاب – الدكتور عصام أحمد علي أحمد، عميدًا لكلية هندسة البترول والتعدين جامعة السويس الدكتورة لمياء مصطفى مصطفى محمد، عميدًا لكلية السياحة والفنادق جامعة مطروح والدكتور عبد العزيز إبراهيم أحمد سليم، عميدًا لكلية التربية – جامعة دمنهور – والدكتور عماد سمير محمود علي، عميدًا لكلية علوم الرياضة – جامعة أسيوط.

قرار رقم 511 لسنة 2025 لتأسيس جامعة “الشرق” 

نص القرار:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 511 لسنة ٢٠٢٥ بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة شرق العاصمة” رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني ؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ٢٠٠٩ ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨؛ وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۱۹؛ وعلى طلب جماعة المؤسسين لمشروع جامعة شرق العاصمة؛ وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قـرر:

جامعة شرق العاصمة 

(المادة الأولى) تنشأ جامعة خاصة تحت اسم “جامعة شرق العاصمة” تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة المستقبل بالهايكستب – محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

(المادة الثانية) لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة وبعد سداد رسم ترخيص مقداره (5٪) من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه كما يفرض رسم سنوي مقداره (2٪) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعة مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من الطلاب.

صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الارهابية

وتحصل الجامعة من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سنويًا لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. وعلى الجامعة استيفاء كافة الاشتراطات المقررة قانونًا خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

كليات الجامعة

المادة الرابعة.. تتكون الجامعة من الكليات الآتية: 1- الطب البشري. ۲- طب الفم والأسنان. ٣- الصيدلة. ٤- الهندسة. 5- علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات. ٦- الاقتصاد وإدارة الأعمال. 7- الإعلام. 8- العلاج الطبيعي. 9- الفنون والتصميم، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.

المادة الخامسة..  يكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من الفائض على المؤسسين، وفقًا للنظام الذي يتفقون عليه.

مجلس الأمناء

المادة السادسة..  يشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين، وغيرهم وعلى أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.

المادة السابعة.. تضع جماعة المؤسسين اللائحة الخاصة بتشكيل مجلس الأمناء وتصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأمناء

المادة الثامنة

1- رسم السياسة العامة للجامعة.

2- اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطلاب في كل كلية أو وحدة بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.

3- اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة ومناهجها، والعطلات، ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.

4- تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة والعمداء والوكلاء ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناءً على اقتراح رئيس الجامعة.

5- اعتماد موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي بعد موافقة مجلس الجامعة

6- تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي.

7- وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية.

التبرعات والوصايا والهبات والمنح

قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح التي تحقق أغراض الجامعة والتي ترد إليها من داخل البلاد وخارجها، طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

النظر في الاقتراحات التي يعرضها مجلس الجامعة.

تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية.

المادة التاسعة 

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم في عضويته نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والوحدات البحثية، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددًا لا يزيد عن خمس من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والبحث العلمي من المصريين والأجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه تختص بشئون التعليم والطلاب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات الأمور.

المادة العاشرة 

1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للجامعة.

2- تحديد شروط القبول وأعداد الطلاب، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة.

3- وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين على أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحالات التي يقررها المجلس.

4- وضع القواعد الخاصة بالبعثات والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الدراسية.

5- تنظيم شئون خدمات الطلاب وشئونهم الثقافية والرياضية والاجتماعية.

6- تحديد قواعد اختيار عمداء ووكلاء الكليات والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها.

7- تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.

أعضاء هيئة التدريس

8- تحديد اختصاصات عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحث واختصاصات ونظم العمل باللجان.

9- اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات.

10 – منح الدرجات والشهادات العلمية، واقتراح منح الدرجات الفخرية.

11- متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية.

12 – إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالشئون المالية والشئون الإدارية، وشئون العاملين، وشئون التعليم والطلاب فى كل كلية أو مركز بحوث ولوائح المكتبات والمعامل، وغيرها من المنشآت الجامعية.

13- اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها والعطلات ووقف الدراسة وعودتها طبقًا لمقتضيات الظروف.

14- إقرار مشروع موازنة وميزانية الجامعة وحسابها الختامي.

15- تنفيذ قرارات مجلس الأمناء.

16- دراسة وإبداء الرأي فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الأمناء.

المادة الحادية عشر 

رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويحل محل رئيس الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه.

المادة الثانية عشرة يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر، ومجلس يشكل برئاسة العميد، وعضوية:

(أ) وكلاء الكلية.

(ب) رؤساء الأقسام العلمية.

(ج) أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريًا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية.

(د) أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريًا كل سنة بترتيب الأقدمية في كل فئة ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس الكلية عند النظر في شئون توظيف الأساتذة، ولا يحضر المدرسون منهم عند النظر في شئون توظيف الأساتذة المساعدين.

(ھ) ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

مجلس الكلية أو الوحدة البحثية

(المادة الثالثة عشرة) يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلى:

1- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية.

2- إقرار اللوائح الدراية للكلية والمحتوى العلمي للمقررات الدراسية.

3- تحديد مواعيد الامتحانات ووضع جداولها، وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان الامتحان ونتائج الامتحان.

4- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم.

5- اقتراح نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم الامتحانات.

6- اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية.

7- الترشيح للبعثات والإجازات الدراسية، والإيفاد على المنح الأجنبية.

8- قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراة وتعيين لجان الحكم على الرسائل، وإلغاء القيد والتسجيل.

9- دراسة وإبداء الرأي فى المسائل الأخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة.

الطلاب المصريين والأجانب

(المادة الرابعة عشرة) تقبل الجامعة الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقًا للشروط التي يحددها مجلس الجامعة والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة.

(المادة الخامسة عشرة) تخصص الجامعة – بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقًا للشروط التي تحددها الوزارة – منح دراسية مجانية بنسبة (١٠٪) من إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا، وذلك لكل كلية على حدة.

(المادة السادسة عشرة) تمنح الجامعة درجات الليسانس البكالوريوس ودبلومات التخصص والماجستير والدكتوراة، ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب بنجاح الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.

(المادة السابعة عشرة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الأول سنة 1447 ھ (الموافق 20 سبتمبر سنة 2025 م) عبد الفتاح السيسي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى