قانون الإيجار القديم يحدد حالات الطرد المباشر ويمنح المالك حق اللجوء للقضاء الفوري

أقرت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم حالات محددة لإخلاء الوحدة المؤجرة، أبرزها تركها مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون سبب مشروع، أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح للغرض ذاته.
وتجيز المادة للمالك التقدم مباشرة إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد في حال رفض المستأجر الإخلاء، مع احتفاظ الأخير بحقه في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ القرار.
كما أوضحت المادة أنه إلى جانب الحالات الواردة في القانون رقم 136 لسنة 1981، فإن التزام المستأجر أو من امتد إليه العقد يقتضي رد العين المؤجرة في نهاية المدة المحددة، أو عند تحقق إحدى الحالتين المذكورتين، على أن يظل للمالك الحق في التعويض إن استوجب الأمر.