بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون الرياضة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (د)، الصادر في 20 أغسطس 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 171 لسنة 2025، والنص الكامل بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، بإصدار قانون الرياضة والقانون المرافق له.
وجاء في نصر المادة الأولى للقانون، الذي صدق عليه الرئيس السيسي، “يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون الرياضـة. وتستبدل عبارة (الخدمات فى المجال الرياضى) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (٤٥، ٦٠، ٦١) من قانون الرياضة المشار إليه.
كما يستبدل بنصوص المواد أرقام ١ / تعريفًا الهيئة الرياضية، وشركة الخدمات ٢٩، ٢٤، ۱۸، ٥ البنـد / ١٧، ١٤، ١٣، ٦، الثانيـة الفقرة / ٣، الرياضية، ٦٧، ٦٦، ٥٦، ٥٣، ٥٢، ٤٤، ٤٣، الأولى الفقرة/ ٤١، ٣ البند / ۳۹، ۳٦، الآتية النصوص، ٧٩، ٧٥، ۷۳، ٧٢، ٧١، ۷۰، ٦٨.
المادة الأولى:
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة. وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلـى جميـع الأشـخاص الطبيعيـة أو الاعتبارية، العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي.
مادة (١):
الهيئة الرياضية: الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقً ا لأحكـام هـذا القـانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهمـا بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لهـا مباشـرة، أى نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أنديـة الـشركات أو المـصا نع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العاملة في مجـال الاسـتثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفـق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.