لضمان السلامة الانشائية .. الترخيص شرط أساسي قبل البناء والتعديل

أكد نص المادة (39) من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 على حظر إنشاء أي مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط، سواء جزئيًا أو كليًا، أو إجراء أي تشطيبات خارجية، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.

 

التعديل والبناء وفقاً لقانون البناء

ويشترط القانون أن يتم الترخيص وفقًا للاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، ولما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط، بما يضمن توافق الأعمال مع أحكام القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ الواردة في الأكواد المصرية، فضلًا عن الالتزام بالأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية، وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية، ومتطلبات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

كما أوضح النص أن اللائحة التنفيذية تحدد بدقة هذه الاشتراطات، إضافة إلى التزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال، وأثناء التنفيذ، وكذلك في حالة التوقف عنه، بما يضمن سلامة المباني ويحافظ على المظهر الحضاري، ويمنع المخالفات التي قد تهدد حياة المواطنين أو تضر بالبيئة العمرانية.

وتعكس المادة 39 فلسفة تشريعية تهدف إلى ضبط حركة البناء في مختلف أنحاء البلاد، ومنع العشوائيات، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وضمان جودة البنية التحتية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى