النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم، اعرف هتدفع كام بعد 90 يوم

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تصريح وزير الشئون القانونية حول التعداد السكاني

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني القادم سيشمل حصرًا دقيقًا للأسر المستأجرة بموجب قوانين الإيجارات القديمة، ما يعد خطوة نحو التطبيق العملي لأحكام القانون الجديد.

النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم

نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد التعديل

المادة 1: يتناول مشروع القانون بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، ويطبق على الوحدات المؤجرة لأغراض السكن، والوحدات المؤجرة لأفراد طبيعيين لأغراض غير سكنية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981.

المادة 2: مدة سريان عقود الإيجار بالنسبة للوحدات السكنية تنتهي عقود الإيجار بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، والوحدات غير السكنية تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

المادة 3: تشكل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، وتقوم بتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، ويراعى في التصنيف الموقع، مستوى البناء، البنية التحتية، وتوفر الخدمات والمرافق، ويصدر رئيس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان التي يجب أن تنتهي من أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية التمديد لشهر واحد فقط.

المادة 4: يعاد تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كالتالي:

  • المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
  • المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
  • الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

وتحدد القيمة الموحدة بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا، مؤقتًا وحتى انتهاء الحصر ويتم لاحقًا تسوية الفروق إن وجدت.

النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم

المادة 5: ترفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية للأفراد الطبيعيين إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، ويطبق ذلك اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالقانون.

المادة 6: تزاد القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% ثابتة للمساكن والوحدات غير السكنية المشمولة بأحكام المادتين (4) و(5).

المادة 7: يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة المحددة 5 أو 7 سنوات، كما يتم الإخلاء في الحالات التالية:

  • ترك الوحدة غير مستغلة لأكثر من عام
  • امتلاك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض
  • امتناع المستأجر عن الإخلاء بعد المدة القانونية

وفي هذه الحالات يحق للمالك اللجوء للمحكمة لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري مع إمكانية طلب تعويض.

المادة 8: يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طلب تخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الوحدات التي تطرحها الدولة، ويشترط تقديم طلب مرفقًا بـ إقرار بإخلاء الوحدة الحالية، وإعطاء الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا، ومراعاة الموقع الجغرافي للوحدة السابقة في حالة التزاحم.

ويلتزم مجلس الوزراء بإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك خلال شهر واحد من بدء سريان القانون.

النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم

مخاوف برلمانية من تطبيق قانون الإيجار القديم

أشار المستشار محمد عبد المنعم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، إلى عدد من التساؤلات المهمة، خاصة فيما يتعلق بـ أماكن إعادة توطين الأسر بعد تحرير العقود، وضمانات عدم تشريد المواطنين، وآليات الرقابة على التنفيذ.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع ضمان العدالة الاجتماعية، وتحديث منظومة الإيجارات القديمة التي تمثل عبئًا على الدولة وقطاع الإسكان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى