مع بدء مناقشته بالبرلمان، نص تعديلات قانون الإيجار القديم

نعرض لكم نص مشروعى قانونى شأن تعديل قانون الإيجار القديم، المعروض للمناقشة الآن باجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  وذلك بحضور  المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

حكم المحكمة الدستورية العليا

وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
أولًا: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”

 

 

تستعرض اللجنة المشتركة اليوم  في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة وفلسفتهما، حيث سيشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول سبل تنفيذ الحكم الدستوري المشار إليه، وتحديد الضوابط التشريعية المناسبة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، على أن تستكمل اللجنة حوارها المجتمعي  في اجتماعاتها القادمة.

FB_IMG_1746358630981
FB_IMG_1746358630981
FB_IMG_1746358635388
FB_IMG_1746358635388
FB_IMG_1746358625034
FB_IMG_1746358625034

مجلس النواب

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة لمناقشته، وسط توجيهات بإجراء حوار مجتمعي شامل يضمن الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين وخبراء قانونيين.

 

يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن أو لغير السكن للأشخاص الطبيعيين

 

وفقا لنص المادة الأولى يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن أو لغير السكن للأشخاص الطبيعيين، والتي تخضع حاليًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

 

 

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية بحيث تعادل 20 ضعف القيمة الحالية

 

كما يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية بحيث تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، وذلك وفقا للمادة الثانية.

وتنص المادة 3 أنه في حالة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، تكون الزيادة بمقدار 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية.

وتزاد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%) وفقا للمادة الرابعة.

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك حسب المادة 5.

ونصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى