للعاملين بالقطاع الخاص، تعرف على تفاصيل بنود عقد العمل

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التفاصيل الخاصة بعقود العمل الفردية في القطاع الخاص، وفقا لمشروع  قانون العمل.

عقد العمل يكون محدد المدة

وتضمنت المواد النص على أن عقد العمل يكون محدد المدة، إلا إذا تم التوافق على غير ذلك في العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل.

وتنص المادة (86) من مشروع قانون العمل على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة أو لمدة محددة

ووافق النواب على المادة (87) وتنص على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.

شروط عقد العمل غير المحدد المدة

كما وافق النواب على المادة (88) وتنص على: يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:

1- إذا كان غير مكتوب.

2- إذا لم ينص العقد على مدته.

3- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

تحرير عقد العمل من 4 نسخ

كما تنص المادة (89) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.

وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.

البيانات المطلوبة في عقد العمل

ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

1- تاريخ بداية العقد.

2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.

وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.

ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

التزامات على صاحب العمل وفقا لعقود التشغيل

وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.

وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

كما وافق النواب على مادة (92): على صاحب العمل أن ينشئ ملفا ورقيًا أو إلكترونيًا لكل عامل يتضمن اسمه، ومهنته، ودرجة مهارته عند التحاقه بالعمل، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، وتاريخ بداية خدمته، وأجره، وبيان ما يطرأ عليه من تطورات والجزاءات التي وقعت عليه، وبيان ما حصل عليه من إجازات، وأن يدرج أو يودع في الملف صورة من عقد العمل، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه عن عمله وفقًا لما تقرره لائحة المنشأة، وأية أوراق أخرى تتعلق بخدمة العامل وما يفيد التأمين عليه لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والكشف الطبي الابتدائي، ولا يجوز الاطلاع على هذه البيانات إلا لمن رخص له قانونًا بذلك، وأن يقدم هذا الملف إلى الجهة الإدارية المختصة أو المحكمة العمالية المختصة حسب الأحوال عند طلبه.

وعليه أن يحتفظ بملف العامل ورقيًا أو إلكترونيًا لمدة خمس سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفي جميع الأحوال يجب الاحتفاظ بالملف عند وجود نزاع قضائي لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي بات.

ووافق النواب على المادة (93) بمشروع قانون العمل وتنص على: يلتزم صاحب العمل، بنقل العامل من الجهة التي تم التعاقد معه فيها إلى مكان العمل، كما يلتزم بإعادته إلى تلك الجهة خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء عقد العمل لأحد الأسباب المبينة في هذا القانون، ولو كان خلال فترة الاختبار، إلا إذا رفض العامل كتابة العودة خلال المدة المشار إليها.

فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهة الإدارية المخصتصة، بناء على طلب العامل، إعادته إلى الجهة التي تم التعاقد معه فيها على نفقتها، ولهذه الجهة استرداد ما أنفقته بطريق الحجز الإداري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى