بعد موافقة البرلمان.. ما ضوابط التصالح في قضايا الدم؟

في خطوة تشريعية جديدة تهدف إلى تقليل جرائم الثأر وتعزيز سبل إنهاء النزاعات الجنائية بالتصالح، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على إضافة مادة مستحدثة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تمنح ورثة المجني عليه أو ولي الدم الحق في التصالح في جرائم القتل قبل صدور حكم بات.

وتأتي هذه التعديلات المقترحة، التي تقدم بها ئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، النائب علي جمعة، في إطار السعي لتخفيف العقوبات وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية.

كما تتضمن المواد الجديدة ضوابط واضحة لكيفية إجراء التصالح واعتماده من قبل الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة الجنائية والاجتماعية.

التصالح في جرائم القتل من خلال ولي الدم
وجاء نص المادة المستحدثة التي يأتي ترتيبها بعد المادة 21 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:

مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها.

يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223، 234، و235 من قانون العقوبات.

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.

هدف التصالح في جرائم القتل لتقليل الثأر
وأوضح الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، مبررات المادة المستحدثة، قائلا: هذه المادة تستهدف إتاحة الحق لولي الدم في الصلح في جرايم القتل.

وأشار إلى أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.

ضوابط التصالح في بعض الجرائم
كما حددت المادة التالية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ضوابط التصالح في بعض الجرائم، حيث تنص المادة 23 على: يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وذلك من خلال تسوية تُجرى بواسطة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم تحرير محضر بالتصالح يُوقعه جميع الأطراف المعنية، ثم يُعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يصبح التصالح نافذًا إلا بعد هذا الاعتماد.

توثيق التصالح دون رسوم
بعد اعتماد مجلس الوزراء، يتم توثيق التصالح دون رسوم، ويكتسب محضر التصالح قوة السند التنفيذي. يتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت القضية قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالواقعة بجميع أوصافها، مع أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين إذا تم التصالح قبل أن يصبح الحكم باتًا.

أما في حال إتمام التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا، وكان المحكوم عليه محبوسًا تنفيذًا للحكم، يحق له أو لوكيله الخاص التقدم بطلب للنائب العام لوقف التنفيذ، مشفوعًا بالمستندات المؤيدة. يُحيل النائب العام الطلب إلى محكمة النقض خلال عشرة أيام من تقديمه، مرفقًا بالمستندات ومذكرة برأي النيابة العامة.

الشروط والإجراءات
يُعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه بقرار مسبب، على أن يكون الفصل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرضه، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه. وفي حال تحقق المحكمة من إتمام التصالح واستيفاء كافة الشروط والإجراءات، تصدر قرارًا نهائيًا بوقف تنفيذ العقوبة.

وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًّا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى