حكم الشرع في بيع السلع القديمة بالأسعار الجديدة.. دار الإفتاء تجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم بيع السلع القديمة بالأسعار الجديدة رغم أنها كانت لدى التاجر قبل ارتفاع سعرها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية: إن هذا يعتبر أكلا لأموال الناس بالباطل، ورأس مال التاجر في السلعة التي عنده، وليس في النقود، فالبضاعة من المفترض أن تزيد ولا تنقص.
وأضاف: لا يجوز الاستغلال فالأمر كله علاقات متسلسلة والأخلاق تحكمنا، فلما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له يا رسول الله سعر لنا، فقال لهم: الله هو المسعر القابض الباسط الرافع، وكان هدفه أن يعلمهم أن الأمر كله أخلاق في التعامل.