خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت وقطاع الأحوال المدنية

في حالة فقدان بطاقة الرقم القومي، يجب على المواطن استخراج بدل فاقد لها في أسرع وقت ممكن، ويُمكن ذلك من خلال بوابة مصر الرقمية أو من فروع قطاع الأحوال المدنية، في هذا المقال، سنوضح خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي من خلال بوابة مصر الرقمية أو من فروع قطاع الأحوال المدنية، كما سنتناول الغرامات التي يُمكن أن يتعرض لها المواطن في حالة عدم استخراج بدل فاقد للبطاقة خلال الفترة المحددة.

خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

وفيما يلي خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي من خلال بوابة مصر الرقمية:

  1. ابدأ بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية.
  2. اختر خدمات “الأحوال المدنية”.
  3. انقر على “إصدار بدل تالف بطاقة الرقم القومي” أو “إصدار بدل فاقد بطاقة الرقم القومي”.
  4. اختر “ابدأ الخدمة”.
  5. أدخل البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي، الرقم القومي، اسم الأم، والقسم التابع له.
  6. اضغط على “تسجيل الطلب” للحصول على بطاقة الرقم القومي الجديدة.

استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي من قطاع الأحوال المدنية

وفيما يلي خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي من قطاع الأحوال المدنية:

  1. زيارة قسم الشرطة لتحرير محضر فقدان البطاقة.
  2. انتقل إلى فرع الأحوال المدنية في منطقتك للبدء في الإجراءات.
  3. اشترِ نموذج بطاقة الرقم القومي واملأه بالبيانات المطلوبة.
  4. قدّم النموذج بشكل رسمي في حالة تغيير محل الإقامة أو الوظيفة، وقدم المستندات المطلوبة.
  5. انتقل للتصوير في السجل المدني وأكمل الإجراءات المتعلقة.
  6. احصل على إيصال الاستلام في الموعد المحدد.

الغرامات المحددة من السجل المدني

يشترط لاستخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي عبر الإنترنت، يتعين أن تكون البيانات المقدمة متطابقة مع المسجلة في السجل المدني، بما في ذلك معلومات الإقامة، والحالة الاجتماعية، والوظيفة.

وفيما يلي الغرامات المحددة من السجل المدني:

  • تطبيق رسم بقيمة 100 جنيه على المواطن في حال استخدام البطاقة الشخصية المنتهية أثناء التعامل مع الجهات الحكومية والرسمية.
  • فرض غرامة قدرها 50 جنيهًا على عدم تحديث البيانات في فترة تزيد عن 3 شهور من تغييرها.
  • فرض رسم بقيمة 50 جنيهًا على عدم تجديد بطاقة الرقم القومي.
  • فرض غرامة بقيمة 50 جنيهًا على عدم استخراج بدل فاقد للبطاقة خلال أسبوعين من تحرير المحضر الخاص بالفقد.
  • تحصيل رسم بقيمة 100 جنيه في حال تأخر المواطن عن استخراج بطاقته بعد بلوغه السن القانونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى