شروط عضوية نقابة التكنولوجيين بعد موافقة مجلس النواب على قانونها
شروط عضوية نقابة التكنولوجيين.. كليات نقابة التكنولوجيين ..المسمى الوظيفي لعضو نقابة التكنولوجيين.. هذا ما يبحث عنه كثيرون بعد موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون نقابة التكنولوجيين.
تعديلات قانون نقابة التكنولوجيين
ضمت تعديلات قانون نقابة التكنولوجيين حظر ممارسة النشاط التكنولوجي على غير المقيدين بجدول وسجلات النقابة أو الحاصلين على تصريح مؤقت.
وعرّف المشروع “النشاط التكنولوجي” بأنه كل نشاط يمارسه حاملو المؤهلات التكنولوجية الحاصلين على درجة البكالوريوس من الجامعات والكليات والمعاهد التكنولوجية أو غيرهم ممن يحملون مؤهلات معادلة وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات ولائحة القانون.
وافق المجلس على اقتراح النائب محمد إسماعيل بتعديل المادة 6، وجاءت بحسب التعديل على النحو التالي: “سوف يتم تشكيل لجنة لتسجيل الأعضاء بجدول وسجلات النقابة برئاسة أكبر ممثلي النقابة وعضوية”. عضوية أربعة يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنويا.
شروط عضوية نقابة التكنولوجيين
ترصد مادة (4) من القانون شروط عضوية نقابة التكنولوجيين:
أن يكون مصرياً
حاصلاً على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص
أو حاصلاً على بكالوريوس تعليم صناعي أو بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في التخصص أو على درجة علمية معادلة له
أو أي تخصصات تعمل في مجال التكنولوجيا طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات
بالإضافة إلى شروط صحة العضوية والقيد فى جداول النقابة.
قانون نقابة التكنولوجيين
أ. مواد إصدار
(المادة الأولى)
بينت تطبيق أحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين.
(المادة الثانية)
منحت رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوي الخبرة في المجال التكنولوجى، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
(المادة الثالثة)
نصت على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
(المادة الرابعة)
ألزمت كل من يمارس نشاطاً تكنولوجياً التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يوماً.
(المادة الخامسة)
أناطت بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً ونشرها فى الوقائع المصرية.
(المادة السادسة)
تناولت نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.
ب. مواد مشروع القانون المرافق.
قانون نقابة التكنولوجيين
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
-أوردت مادة (1) التعريفات للألفاظ والعبارات المستخدمة فى مشروع القانون، ومنها مفهوم النشاط التكنولوجى، والتكنولوجى، والنقابة وقانونها، والمكاتب والشركات الاستشارية.
-وتضمنت مادة (2) إنشاء نقابة لمهنة التكنولوجيين تكون لها الشخصية الاعتبارية مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويكون لها إنشاء فروع فى المحافظات.
-وتناولت مادة (3) أهداف النقابة ومنها تعزيز مكانة التكنولوجيين، والعمل على الارتقاء بمستواهم المهنى والتقنى والعلمى، والعمل على تطوير وتحسين أداء الأعضاء لمواكبة التطور التكنولوجى.
الفصل الثانى
شروط العضوية والقيد فى جداول النقابة
-حددت مادة (4) شروط عضوية النقابة ومنها أن يكون مصرياً، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص، أو أن يكون حاصلاً على بكالوريوس تعليم صناعي أو بكالوريوس الحاسبات والمعلومات في التخصص أو على درجة علمية معادلة له، أو أي تخصصات تعمل في مجال التكنولوجيا طبقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الشروط الأخرى اللازمة لصحة العضوية والقيد فى جداول النقابة.
-وبينت مادة (5) أنواع سجلات القيد بالنقابة، وهي: سجل الخريجين، وسجل التكنولوجيين الممارسين، وسجل التكنولوجيين الأخصائيين، وسجل التكنولوجيين الاستشاريين، وشروط القيد في كل سجل.
-وأوضحت مادة (6) تشكيل لجنة لقيد الأعضاء برئاسة وكيل النقابة الأكبر سناً، وعضوية أربعة يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً.
-ونصت مادة (7) على إجراءات القيد، وذلك بطلب يُقدم إلى لجنة القيد مصحوباً بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بجدول النقابة العام وبأحد سجلات النقابة، وحددت رسوم القيد والمدة المقررة للتحقق من توافر هذه الشروط، ووسائل إخطار طالب القيد بقرار اللجنة.
-وأجازت مادة 8 لطالب القيد أن يتظلم من القرار الصادر برفض قيده إلى مجلس الإدارة، وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إخطاره به، وبينت إجراءات الفصل فى التظلم، وأتاحت لمن رُفض تظلمه اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري.
-وألزمت مادة (9) كل عضو نقابى أن يُخطر مجلس النقابة بخطاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بأي تغيير يطرأ على محل ممارسة المهنة أو محل الإقامة أو أية بيانات أخرى.
-وأناطت مادة (10) باللائحة الداخلية للنقابة تحديد الشُعب المختلفة لمجال العمل التكنولوجى ونظام عملها وقواعد الالتحاق بها.
-وأوضحت مادة (11) حالات إنهاء العضوية وهى: الوفاة، وفقد العضو شرطاً من شروط العضوية الواردة بهذا القانون، وشطب اسم العضو من النقابة بحكم أو قرار تأديبى، طبقاً لأحكام هذا القانون، وفوضت اللائحة الداخلية للنقابة فى بيان كيفية عرض جداول النقابة وتنقيتها ومواعيد ذلك.
-وأوجبت مادة (12) إنشاء سجل خاص بالتصاريح المؤقتة للأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية يقيد فيه كل شخص أو مكتب استشاري أجنبي يرغب في ممارسة النشاط التكنولوجى، وأناطت باللائحة الداخلية تحديد حالات وقواعد وإجراءات ومدة التصريح المؤقت.
-كما حظرت مادة (13) على غير المقيدين بجداول النقابة أو الصادر لهم تصريح ممارسة النشاط التكنولوجى.
الفصل الثالث
أجهزة النقابة ونظام عملها
-تناولت المواد (14، 15، 16) تشكيل الجمعية العمومية واختصاصاتها ومنها: انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير العام، وأمين الصندوق، وباقي أعضاء مجلس النقابة، وإقرار السياسة العامة للنقابة، وإقرار واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
-وتضمنت المواد من (17 حتى 23) مواعيد انعقاد الجمعية العمومية وشروط صحة انعقادها وكيفية إصدار قراراتها بأن تصدر قرارتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة، وفى حالة إذا كان الأمر يتعلق بإبداء الرأي في تعديل قانون النقابة أو سحب الثقة من النقيب أو أعضاء مجلس النقابة يجب أن يكون القرار بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، ويكون الطعن على قرارات الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها أمام محكمة القضاء الإدارى.
-وأوردت المواد من (24 حتى 28) تشكيل مجلس النقابة وشروط الترشح لمنصب النقيب والوكيلين ومنها أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاماً على الأقل فى ممارسة النشاط التكنولوجى، سابقة على تاريخ غلق باب الترشح، وشروط صحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وتحديد مدة العضوية بأن تكون (4) سنوات وكيفية إصدار مجلس الإدارة لقرارته في حالة خلو منصب النقيب أو أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
-حظرت المادة (29) الجمع بين عضوية مجلس النقابة والعمل بالنقابة سواء بأجر أو بمكافأة.
-نصت مادة (30) على وجوب حضور العضو عملية الانتخاب ومنحت مجلس النقابة سلطة حرمان من يتخلف عن أداء الانتخاب بدون عذر مقبول من خدمات النقابة لمدة ثلاثة أشهر.
-أفردت مادة (31) اختصاصات مجلس النقابة لتحقيق أهدافها ومن بينها: إعداد التقرير السنوى عن نشاط النقابة، وإعداد مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، وإدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها، وتعيين العاملين بالنقابة وتحديد نظام أجورهم وترقيتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم، وإعداد مشروع اللائحة الداخلية وعرضه على الجمعية العمومية.
-نصت مادة (32) على اختصاصات النقيب بأن يتولى رئاسة جلسات مجلس النقابة والجمعية العمومية، وتمثيلها أمام القضاء وتنفيذ قرارات مجلس النقابة والتوقيع على الشيكات وأذون الصرف (توقيع أول)، ومباشرة المهام التى يفوضه فيها مجلس النقابة.
-وحددت المواد من (33 حتى 35) اختصاصات وكيلى الإدارة وهى: اقتراح تعيين العاملين ومنحهم العلاوات والترقيات وتأديبهم، ومباشرة الأعمال التي يفوضهما فيها مجلس النقابة مجتمعين أو منفردين، واختصاصات السكرتير العام للنقابة وهى: مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة، والإشراف على الجهاز الإداري للنقابة، واختصاصات أمين الصندوق ومنها: تسلم أموال النقابة وإيراداتها، والمحافظة عليها وإيداعها أولاً بأول في المصرف الذي يعينه مجلس النقابة، والتوقيع على الشيكات وأذون الصرف “توقيع ثان”، وعرض مشروعى الحساب الختامى والموازنة العامة وتقرير مراقبى الحسابات على مجلس النقابة.
-وبينت مادة (36) إجراءات انعقاد مجلس النقابة، بأن ينعقد مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب.
-وحددت مادة (37) حالات سقوط عضوية مجلس النقابة عن النقيب، أو أي من أعضائه وهي إذا فقد العضو أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون أو تخلف عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بغير عذر مقبول.
-كما ألزمت مادة (38) الجمعية العمومية تعيين مراقبين اثنين للحسابات تكون من ضمن اختصاصاتهما: الاطلاع على دفاتر النقابة وسجلاتها ومستنداتها في أي وقت، وطلب البيانات والإيضاحات الضرورية للمراقبة والتحقق من موجودات النقابة والتزاماتها ومستحقاتها، ووضع النظام المالي الذي يكفل حسن سير العمل بالاتفاق مع أمين الصندوق.
الفصل الرابع
النظام المالي للنقابة وصندوق المعاشات والإعانات
-بينت مادة (39) مكونات موارد النقابة ومنها رسم القيد والاشتراكات السنوية للأعضاء، وحصيلة التعويضات وغرامات التأخير التي تفرض على الأعضاء وفقاً لأحكام هذا القانون.
-وألزمت مادة (40) أن يؤدى عضو النقابة رسم الاشتراك السنوي الذي تحدده اللائحة الداخلية بما لا يجاوز ألف جنيه على أن يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى فى موعد غايته آخر سبتمبر من كل عام.
-وحددت مادة (41) بداية السنة المالية للنقابة فى أول يناير ونهايتها في أخر ديسمبر، وألزمت مجلس النقابة بعرض مشروع الحساب الختامى للسنة المنتهية ومشروع الموازنة السنوية للسنة الجديدة على الجمعية العمومية للنظر في إقرارها واعتمادها.
-وألزمت مادة (42) مجلس النقابة بإيداع أموال النقابة بالبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة.
-وأجازت مادة (43) استمرار العمل بالميزانية السابقة، إذا حالت ظروف دون انعقاد الجمعية العمومية فى ميعادها.
-وأعطت مادة (44) للنقابة الحق في التمتع بالإعفاءات والمزايا الجمركية التى تتمتع بها النقابات المهنية والعمالية وفق القوانين المعمول بها.
-وأناطت مادة (45) باللائحة الداخلية تحديد المبلغ الذى يجوز أن تحتفظ به النقابة بخزانتها بصفة سلفة مستديمة للصرف منها فى الحالات الطارئة.
-واعتبرت مادة (46) أموال النقابة أموالاً عامة، وأجازت للنقابة استثمار فائض إيراداتها.
-وتناولت مادة (47) إنشاء صندوق للمعاشات والإعانات بالنقابة، وأن تتولى إدارة الصندوق تحت إشراف مجلس النقابة لجنة برئاسة النقيب وعضوية أمين صندوق النقابة وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه، على أن تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها.
-نصت مادة (48) على تمويل صندوق المعاشات والإعانات من موازنة النقابة، وأن تتقدم لجنة إدارة الصندوق إلى مجلس النقابة في موعد لا يتجاوز شهر ديسمبر من كل عام بمشروع موازنة الصندوق عن السنة المالية المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية.
-وأقرت مادة (49) لعضو النقابة معاشاً شهرياً، وذلك طبقاً للشروط والحالات والقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.
-وأجازت مادة (50) الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقاً لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق من أية جهة طبقاً لأى قوانين أو أنظمة أخرى.
-وحددت مادة (51) إجراءات الحصول على المعاش بأن يقدم الطلب إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك.
-وأناطت مادة (52) بمجلس النقابة البت في كل خلاف ينشأ بين الصندوق وطالبي المعاش أو الإعانة.
-وأناطت مادة (53) بمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة صندوق المعاشات والإعانات أن يقرر صرف إعانة وقتية أو دورية لعضو النقابة إذا طرأ عليه ما يقتضى مساعدته، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
-وأجازت مادة (54) لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للأعضاء وذلك فى حدود خمسة فى المائة (5%) من إيرادات النقابة، وذلك طبقاً للظروف التمويلية للنقابة والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.
-وحظرت مادة (55) الحجز أو التنازل عن المعاشات والإعانات، التى تقررها النقابة لأعضائها أو المستحقين عنهم إلا في الأحوال المُبينة في القانون.
-وأناطت مادة (56) باللائحة الداخلية تحديد الإعانات والمنح التي تقرر في حالة وفاة العضو، كما تحدد فئات المستحقين للمعاش أو غيره من المستحقات.
-ونصت مادة (57) على أن يكون صرف المعاشات أو الإعانات وفقاً للميزانية السنوية للصندوق التي تعتمدها الجمعية العمومية في ضوء القواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
-كما أجازت مادة (58) لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق أن يُعيد النظر في قيمة المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقاً لما تقتضيه حالة الصندوق وميزانية النقابة.
الفصل الخامس
واجبات الأعضاء
-تضمنت المواد من (59) حتى (62) واجبات عضو النقابة، ومنها أداء القسم، وعدم قيامه بأى عمل يتنافى مع كرامة المهنة، وأداء الاشتراك السنوي فى موعده، والإعفاء منه لأسباب قهرية تخضع لتقدير مجلس النقابة.
الفصل السادس
نظام التأديب
-كما نظمت المواد من (63) حتى (70) نظام تأديب عضو النقابة لمخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو غيرها من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، والجهة المنوط بها ذلك وهى لجنة تأديب تشكل بقرار مجلس النقابة تضم أحد أعضاء مجلس النقابة وممثلين اثنين عن الجمعية العمومية تختارهم الجمعية العمومية سنوياً وعضوين من أعضاء الشئون القانونية بالنقابة، وتشكيل مجلس تأديب برئاسة أحد نواب مجلس الدولة وعضوية مستشار على الأقل من مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وأحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة تختاره الجمعية سنوياً، ويفصل مجلس التأديب فى الطلبات المنظورة أمامه على وجه السرعة وتعتبر قراراته نافذة بمجرد صدورها.
-نظمت مادة (71) العقوبات التأديبية التي تقع على عضو النقابة ومنها: الإنذار، والحرمان من الخدمات النقابية، عدا خدمات الرعاية الصحية لمدة لا تتجاوز سنتين، والمنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين، والشطب من جداول النقابة، ولا يترتب على شطب الاسم من الجدول المساس باستحقاق المعاش.
الفصل السابع
العقوبات
-أوردت مادة (72) العقوبات المقررة على مخالفة حظر ممارسة مهنة التكنولوجي دون القيد بالجدول العام للنقابة أو دون الحصول على تصريح مؤقت بمزاولة المهنة.