الحكم بالسجن ثلاث سنوات علي الفنانة “نسرين طافش” … شوف التفاصيل

حيثيات الحكم علي الفنانة نسرين طافش الصادر بحقها حكم غيابي في القضية رقم 1636 لسنة 2023، بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد.

 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجني عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

 

وتخلص وقائع الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة – فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجني عليه من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكي مؤرخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجني عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائم وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدعوى تداولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث طلبت النيابة العامة بعقاب المتهمة بمواد الاتهام ولم تمثل المتهمة أو من ينوب عنها فقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم.

 

وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإنه ولما كانت المادة 4733 ” من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 قد نصت على أنه ” يجب أن يشتمل الشيك على البيانات الاتيه ( كلمة شياك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها (ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود مكتوبًا بالحروف والأرقام.
(ج) اسم البنك المسحوب عليه (3) مكان الولاء.
(۵) تاريخ ومكان إصدار الشيك (و) اسم وتوقيع من أصدر الشيك ” وكانت المادة “1/834 من ذات القانون قد نصت على أنه ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عملا أحد الأفعال الآتية ) اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف (ب) استرداد كل الرصيد او التصرف فيه بعد إصدار الشياك بحيث يصبح الباقي لا يفى بقيمة الشيك (ج) إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا (1) تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
وحيث أنه من المقرر بقضاء النقض أنه مجرد إعطاء الشيك للمستفيد يتحقق به معنى طرحه المتداول، فإذا تبين انه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد اقل من قيمته أو سحب مصدره بعض رصيده بحيث لا يصبح الباقى لا يفي بقيمة الشياك مع العلم بذلك أو أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمته قامت الجريمة المنصوص عليها في قانون العقوبات ونعطف بهذا الطرح لتناول الحماية القانونية التي اسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتبار أن الشيك أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات وإن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء بسواء وذالك صونا لهذه الورقة وحمايه لها عند قبولها في التداول وانه لاعبره بعد ذلك بالاسباب التي دعت صاحب الشيك الى اصداره اذ لا اثر لها على طبيعتة وتعد من قبيل البواعث التي لا تاثير لها على قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم الشارع لتوافرها فيه خاصه.

وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان تقدير اقتناع القاضي بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التي لا تعقيب لمحكمة النقض عليها وكانت الواقعة على ما بين من سائر أوراقها قد ثبتت وقوعها وتوافرت الأدلة على نسبتها إلى المتهم وذلك أخذا بما جاء بأوراق الدعوى وما ثبت ببلاغ المجني عليه وما سطر بمحضر جمع الاستدلالات من قيام المتهم بإصدار الشياك البنكي سند الجنحة لصالح المجني عليه بالمبلغ المشار إليه ولا يقابله رصيدا قائما وقابل للسحب مع علمه بذلك وهو تأيد من اطلاع المحكمة على صورة الشيك المقدم بالاوراق الصادر من المتهم والمزيل بتوقيعه وتاكد برفض البنك لعدم كفاية الرصيد، حسبما وأن المتهم لم يدفع ذلك الاتهام بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الواقعة.
ويتعين معه وإعمالا لنص المادة ” 2/304″ من قانون الإجراءات الجنائية معاقبة المتهم بمقتضى نص المادة رقم 534 / 1 بند 1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 2004 ومن ثم تنتهى المحكمة إلى معاقبة المتهم على نحو ما سيرد بالمنطوق وحيث أنه من المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة “313 من قانون الإجراءات الجنائية.
” فلهذه الأسباب”
وحكمت المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى