إجراءات جديدة للتصالح في أملاك الدولة الخاصة
يناقش مجلس النواب، في جلساته الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمقدم من الحكومة.
تأتي هذه التعديلات كخطوة أولية في طريق ملف التصالح في مخالفات البناء والذي انتهت الحكومة من صياغة مواده ويتبقى إحالته إلى مجلس البرلمان للمناقشة.
وأكّد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ لجنة الإدارة المحلية ستعقد اجتماعا هاما الثلاثاء المقبل مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، لافتًا إلى أنَّ هذه التعديلات تعد خطوة مهمة لحل أحد أهم العوائق الفنية تمهيدا لإقرار التصالح في مخالفات البناء.
موعد تقديم طلبات التصالح للجهات المختصة
وأوضح «درويش» في تصريحات أنَّ التعديلات تتضمن فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر ويجوز تجديدها لفترة مماثلة، وتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وقال النائب إنَّ التعديلات تضمنت تشكيل لجان للفحص على مستوى الجمهورية لفحص الطلبات والمستندات المقدمة من المخالفين والبت فيها، لافتًا إلى أنَّ التعديلات تضمنت طلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المقررة بموجب القانون.
حالات التعدي على أراضي الدولة
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن جملة ما تم تحصيله من حصيلة تقنين الأوضاع في هذا الملف بلغ نحو 27 مليار جنيه، مع مراعاة أن هذا الرقم في زيادة شهرية.
وأشار إلى أنَّ من بين المواد المستحدثة في هذا القانون هو تقنين تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة، وكذلك تقنين وضع الحالات التي يستحيل فيها إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام.
ووفقًا للتعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، يجوز تحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على 100 جنيه عن كل متر مربع سنويًا، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، لمشروعات المحافظة.