مساعدة الزوجة لزوجها في مصروف البيت.. هل تُحتسب صدقة أم زكاة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

تتساءل الكثير من السيدات في البيوت المصرية عن الحكم الشرعي لمشاركتهن في مصروف المنزل، وهل المال الذي تدفعه الزوجة من ذمتها المالية الخاصة لدعم زوجها وتخفيف أعباء الحياة يقع تحت بند الزكاة الواجبة أم يُصنف ضمن الصدقات المستحبة؟ هذا السؤال الذي يتردد كثيراً في أروقة دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه فضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى، في توضيح شامل يضع النقاط على الحروف.

حكم إنفاق الزوجة على بيتها من مالها الخاص

أكد الشيخ أحمد عبد العظيم أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن نفقة الزوجة والأبناء تقع بالكامل على عاتق الزوج، فهو المكلف شرعاً بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لبيته. ومع ذلك، إذا تبرعت الزوجة بجزء من مالها الخاص للمساهمة في المصاريف، فإن هذا التصرف يُعتبر من باب التعاون على البر والتقوى، وهو مظهر من مظاهر الوفاء والحب الذي يربط بين الزوجين.

الفرق بين الصدقة والزكاة في هذه الحالة

أوضح أمين الفتوى أن المال الذي تخرجه الزوجة لمساعدة زوجها في أعباء المعيشة يُعد من قبيل الصدقة وليس الزكاة، بل إنها صدقة مضاعفة الأجر؛ كونها تجمع بين صلة الرحم ورعاية الأسرة وبين عمل الخير. وفي المقابل، أشار إلى أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج زكاة مالها لزوجها؛ لأن الزوجة مكلفة بالنفقة على زوجها في حالات العسر واليسر، والزكاة لا تُعطى لمن تجب نفقته على المزكي. لذا، فإن مشاركتها تُحتسب عند الله من باب الصدقة الجارية التي يبارك الله فيها وفي رزق الأسرة.

الوسوم: #دار الإفتاء#مساعدة الزوجة للزوج#صدقة أم زكاة#مصروف البيت#أخبار مصر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى