وداعا للمحضر.. المحاكم تعلن المتقاضين برسائل الـSMS اعتبارا من أول أكتوبر

كتبت سوزان مرمر

أطلقت وزارة العدل مراكز الإعلانات الهاتفية والالكترونية بجميع المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي تختص بإعلان المدعين والمدعين عليهم في الدعاوى القضائية عبر رسائل الـsms أو عبر الإيميل اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، والذى يأتي في إطار تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

 

 

 

مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية لإعلان المتقاضين بدلا من المحضرين

وأصدر المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، القرار رقم 47446 لسنة 2026، بشأن تنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والالكترونية وآلية عملها، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، والذى تضمن إنشاء مركز في كل محكمة على مستوى الجمهورية تكون مهمته إعلان المدعين والمدعين عليهم هاتفيا أو إلكترونيا بدلا من المحضرين، وذلك مواكبة للتطور التكنولوجى والتحول الرقمى الشامل الذى تقوم به وزارة العدل.

 

ونص القرار الوزاري على أن يُنشأ بدائرة كل محكمة جزئية مركزاً للإعلانات الهاتفية والإلكترونية يتبع وزارة العدل، يختص بمباشرة الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وفق منظومة إلكترونية تتيح آلية إثبات تسلسل تلك الإعلانات والتحقق من وصولها.

 

 

 

اختصاصات مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية بالمحاكم

وتعيّن الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي من بين قضاتها من يتولى الإشراف على مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية الواقعة بدائرة اختصاصها، ومتابعة انتظام سير العمل بها، على أن يُلحق للعمل بها عدد كافٍ من الموظفين الإداريين العاملين بالمحكمة.

 

 

ويتولى المركز مباشرة الاختصاصات الآتية:

أولاً: الاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومي للمُعلن ورقم هاتفه المحمول المُسجل لديهم، وذلك وفقاً للنظم والقواعد المعمول بها في قطاع الأحوال المدنية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية قواعد البيانات القومية.

 

ثانياً: إرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، استناداً إلى البيانات التي عينها ذوو الشأن أو البيانات المستعلم عنها من قطاع الأحوال المدنية بحسب الأحوال.

 

ثالثاً: إعداد التقارير اللازمة التي تفيد استلام الرسائل أو تعذر استلامها وفق النماذج المرفقة.

 

رابعاً: توثيق وأرشفة وحفظ الإجراءات الفنية المتعلقة بطلبات الإعلان، وعمليات الإرسال، ونتائجها في سجل إلكتروني يخصص لهذا الغرض.

 

خامساً: حفظ البيانات والتقارير والسجلات المتعلقة بإجراءات الإعلان، بما يضمن سلامتها وإمكانية الرجوع إليها عند الاقتضاء.

 

 

محتوى رسالة الـsms فى إعلانات القضايا

كما تُباشر إجراءات الإعلان الهاتفي والإلكتروني في الأحوال المبينة بقانون الإجراءات الجنائية باستخدام الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني، استناداً إلى البيانات التي عينها ذوو الشأن أو البيانات المستعلم عنها من قطاع الأحوال المدنية بحسب الأحوال، وذلك بإرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني للمعلن إليه تشمل البيانات الآتية:

 

– بيان القضية المعلن بشأنها، وموضوعها، وصفة المعلن إليه فيها.

 

– اسم المُحضر والمحكمة التي يعمل بها.

 

– اسم المعلن إليه، ولقبه، ومهنته أو وظيفته، وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره إذا كان أجنبياً.

 

– تاريخ ومكان الإجراء المعلن بشأنه.

 

 

شروط استخدام وسيلة الاتصال التي يجرى عليها الإعلان الإلكتروني

ويُشترط وفقا للقرار في وسيلة الاتصال التي يُجْرى عليها الإعلان الإلكتروني بطريق الرسائل النصية أن تكون صادرة من مقدم خدمة اتصالات مرخص بها من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما يشترط في وسيلة الاتصال التي يجرى عليها الإعلان بطريق البريد الإلكتروني أن تكون صادرة من إحدى الجهات التي تقدم خدمات البريد الإلكتروني المرخص بها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وفي جميع الأحوال يجب أن تكون وسيلة الاتصال مهيأة لاستقبال الرسائل بما يتيح التحقق من تاريخ ووقت إرسالها ووصولها، واسترجاع البيانات الفنية اللازمة للتحقق من الإرسال والوصول عند الاقتضاء.

 

ويُعد مركز الإعلانات عن كل إعلان هاتفي أو إلكتروني تقريراً فنياً وفقاً للنموذج المرافق لهذا القرار، يثبت به تسلسل إجراءات الإعلان والبيانات الفنية المتعلقة بها، ويجب أن يتضمن التقرير على الأخص البيانات الآتية:

 

– بيانات المعلن إليه.

 

– وسيلة الاتصال التي تم الإعلان من خلالها ومصدر بياناتها.

 

– تاريخ وساعة كل إجراء من إجراءات الإعلان.

 

– نتيجة كل إجراء.

 

– بيان تحقق وصول الإعلان أو تعذر وصوله.

 

– سبب التعذر إن وجد.

 

ويُوقّع التقرير من الموظف المختص بالمركز، ويُرفق به مستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان، ويودعان بملف القضية.

 

وأشار القرار الى أنه يتحقق وصول الإعلان الهاتفي أو الإلكتروني بثبوت وصول رسالة الإعلان إلى وسيلة الاتصال المرسلة إليها، وذلك بموجب إشعار يصدر من النظام يتضمن البيانات الفنية التي تتيح التحقق من وصول الإعلان إلى وسيلة اتصال المعلن إليه.

 

ويكون الإعلان منتجاً لآثاره من تاريخ إرفاق المحضر لتقرير استلام الرسالة الصادر من مراكز الإعلانات بملف القضية في الأحوال المقررة قانوناً.

 

ويلتزم مركز الإعلانات بالاحتفاظ بالسجل الإلكتروني لكل إعلان ، للمدة المقررة لحفظ ملفات القضايا وفقًا للضوابط المعمول بها بوزارة العدل.

 

ويلتزم العاملون بالمركز بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها أو يتداولونها بمناسبة أو بسبب عملهم.ولا يجوز استخدام هذه البيانات أو الإفصاح عنها أو تداولها إلا في الحدود اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي وسرية البيانات القومية.

 

وتُعد النماذج المرافقة لهذا القرار جزءًا لا يتجزأ منه، ويُعمل بها في إثبات تسلسل إجراءات الإعلان الهاتفي والإلكتروني والتحقق من وصولها.

 

ونص القرار على أن يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر عام 2026 ، وعلى الإدارات والجهات المختصة تنفيذه كلٌ فيما يخصه.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى